بشأن تنظيم وزارة الداخلية بالإقليم السوري واختصاصات أجهزتها ومديرياتها وإداراتها.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1958 بإدخال بعض التعديلا ...
المادة (1) : تنظم وزارة الداخلية بالإقليم السوري وتحدد اختصاصات أجهزتها ومديريا ...
المادة (1) : يشكل من مكتب الوزير من:
(أ) مكتب فني.
...
المادة (2) : يكون لوزارة الداخلية أمين عام وأمينان عامان مساعدان أو أكثر, ويختص الأمين العام بما يأتي:
(أ) الإ ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ولوزير ...
المادة (3) : يختص الأمين العام المساعد لشئون الأمن العام والشرطة بما يأتي:
(أ) العمل على المحافظة على الأمن الع ...
المادة (4) : يختص الأمين العام المساعد للشئون المدنية بما يأتي:
(أ) الإشراف على كافة الشئون الإدارية.
(ب) الإش ...
المادة (5) : يشرف المحافظ على الأمن العام والشرطة وأعمال الإدارة والمالية في دائرة عم ...
المادة (6) : يكون لكل محافظ قائد شرطة يعاون المحافظ في شئون الشرطة والأمن العام والشئون الإدارية ويكون مرؤوس ...
المادة (7) : يختص مدير المنطقة بما يأتي:
(1) حفظ الأمن العام والنظام بدائرة عمله.
(2) رئاسة قوة الشرطة بالمنطق ...
المادة (8) : يختص مدير الناحية بما يأتي:
(1) حفظ الأمن العام والنظام بدائرة عمله.
(2) رئاسة قوة الشرطة بالناحي ...
المادة (9) : رئيس المخفر مسئول أمام مدير الناحية عن الأمن الع ...
المادة (10) : استثناء من أحكام هذا القرار يجوز تعيين مديري المن ...
المادة (11) : يطبق على مفتشي وزارة الداخلية (الشرطة والإدارة) النصوص الواردة في قوان ...
المادة (12) : يصدر قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزي ...
المادة (13) : يعتبر ملاك مديرية الدفاع المدني أ ...
المادة (14) : تلغى مديرية العشائر العامة ويستعاض عنها بدائرة تربط بمدي ...
المادة (15) : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار في ملاكات وزارة الداخلية والعشائر والدفاع المدني والمديرية العامة ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة