بشأن إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1923 بنظام الأحكام العرفية والقوانين المعدّلة له.
وبناءً على ما عرضه وزيرا الداخلية والعدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 15 لسنة 1923 والقوانين المعدّلة له مادة جديدة يكون رقمها 6 (رابعة) نصها الآتي:
"ويجوز أن تؤلّف المحكمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 6 مكررة من ضباط.
ويكون عددهم خمسة، على ألا تقل رتبة الرئيس عن رتبة البكباشي ورتبة الأعضاء عن رتبة اليوزباشي، وتتّبع أمام هذه المحكمة فيما يتعلّق بنظر الدعوى والحكم فيها وتنفيذ العقوبة القواعد المعمول بها أمام المحاكم العسكرية.
ويجوز أن يقوم بمباشرة الدعوى أمام هذه المحكمة أحد أعضاء النيابة العامة".
المادة (2) : على وزراء الداخلية والحربية والبحرية والعدل تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة