بشأن إنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء، وموافقة رأي هذا المجلس.
المادة (1) : تنشأ في كل وزارة لجنة قضائية تُشكّل من مستشار الرأي لهذه الوزارة رئيساً وعضوية نائب من مجلس الدولة يُعيّنه رئيس مجلس الدولة وموظف من ديوان الموظفين لا تقل درجته عن الدرجة الثانية يُعيّنه رئيس الديوان.
وتعتبر رياسة مجلس الوزراء بما يتبعها من هيئات منضماً إليها ديوان المحاسبة ومكتبا البرلمان والجامع الأزهر والمعاهد الدينية وزارة في أحكام هذا القانون ويقوم كل من السكرتير العام لمجلس الوزراء ورؤساء الهيئات المتقدّمة الذكر مقام وكيل الوزراء فيما يتعلّق بتطبيق تلك الأحكام.
المادة (2) : تختص اللجنة في حدود الوزارة المشكّلة فيها:
(أولاً) بالنظر في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
(ثانياً) بالنظر في الطلبات التي يقدّمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو بالترقية أو بمنح العلاوات.
ويُقدّم ذوو الشأن المنازعة أو الطلب في صورة تظلّم.
المادة (3) : تسري بالنسبة إلى الميعاد الذي يوقّع فيه التظلّم أحكام المادة 12 من قانون مجلس الدولة.
المادة (4) : يُقدّم ذو الشأن دون وساطة محام تظلّمه إلى رئيس اللجنة من أصل وصورة ولا يُشترط في التظلّم شكل خاص ولا تُستحق عليه رسوم.
المادة (5) : يُرسِل رئيس اللجنة صورة التظلّم إلى وكيل الوزارة المختص في خلال ثلاثة أيام من وقت تسلّمه إيّاه ويُجيب وكيل الوزارة عنه كتابةً في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من وقت إبلاغه به.
ويُعيِّن رئيس اللجنة ميعاداً لنظر التظلّم لا يجاوز شهرين من وقت تقديمه ويُخطِر به كلاً من الطرفين.
المادة (6) : يفحص رئيس اللجنة التظلّم قبل أن تنظره اللجنة وله أن يطلب من كل من المتظلّم والوزارة ما يراه لازماً من البيانات والمستندات.
ويُعدّ الرئيس تقريراً عن التظلّم في خلال ستة أسابيع من وقت تسلّمه ويجوز لكل من الخصمين أن يطلب الاطلاع على هذا التقرير.
المادة (7) : يجوز للمتظلّم أن يطلب الحضور بنفسه أمام اللجنة في أثناء نظر التظلّم للإدلاء ببيانات أو تقديم مستندات، كما يجوز للوزارة أن تُرسِل مندوباً عنها ليُبيّن وجهة نظرها ويُقدّم ما يؤيدها من المستندات.
ويجوز للجنة أن تطلب حضور المتظلّم وحضور مندوب الوزارة وأن تطلب من أي منهما ما تراه لازماً من البيانات والمستندات.
المادة (8) : تفصل اللجنة في التظلم في ميعاد لا يجاوز أربعة أشهر من وقت تقديمه وتبلغ قرارها مسبباً إلى كلٍ من الطرفين.
ويعتبر في حكم قرار بالرفض فوات الميعاد المذكور دون فصل في التظلم.
المادة (9) : تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة قرارات إدارية نهائية.
ولا يجوز رفع المنازعات والطلبات المبيّنة بالمادة الثانية إلى محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلا بطريق الطعن في هذه القرارات ولكل من الطرفين حق الطعن في الميعاد المبيّن في المادة 12 من قانون مجلس الدولة.
المادة (10) : إذا انقضى ميعاد الطعن دون أن يستعمل أي من الطرفين حقه فيه أصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ.
وإذا امتنع الموظف المكلّف بحكم وظيفته تنفيذ القرار عن تنفيذه سرت أحكام المادة 123 من قانون العقوبات.
المادة (11) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولرئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة