بشأن إنشاء معهد الفنون المسرحية ومعهد السينما والمعهد القومي للموسيقى ومدرسة الباليه ولوائحها الأساسية.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 54 من الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لس ...
المادة (1) : تنشأ معاهد تتبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي وهي:
(1) المعهد العالي للفنون المسرحية.
(2) المعهد ...
المادة (2) : تنظم اللائحة الداخلية لكل م ...
المادة (3) : يمنح وزير الثقافة والإرشاد القومي بناء على اقتراح مجلس المعهد شهاد ...
المادة (4) : يعين وزير الثقافة والإرشاد القومي عميدا أو مديرا أو عميدة أو مديرة للمعهد، ويجوز أن يكون من بين أسا ...
المادة (5) : يكون لكل معهد مجلس يتكون من العميد أو المدير أو الوكيل والأساتذة ومن اثنين من الخارج ممن لهم خبرة ب ...
المادة (6) : للعميد أو العميدة وللمدير أو المديرة سلطة رئيس المصلحة في الشئون المالية والإدارية ويرأس مجلس المعه ...
المادة (7) : يصدر باللائحة الداخلية لكل معهد قرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي تبين به مواد الدراس ...
المادة (8) : يجوز لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن ينشئ دراسا ...
المادة (9) : تعرض نتائج الامتحانات النهائية على مجلس ...
المادة (10) : يعتمد وزير الثقافة والإرشاد ا ...
المادة (11) : يعين وزير الثقافة والإرشاد القومي أعضاء ...
المادة (12) : تتكون هيئة التدريس بالمعهد من الأ ...
المادة (13) : يكون ترتيب وظائف أعضاء هيئة التدريس في المعاهد كما يأتي:
أستاذ الدرجة الثانية أو الأولى أو مدير عا ...
المادة (14) : تبين اللائحة الداخلية لكل معهد شرو ...
المادة (15) : لوزير الثقافة والإرشاد القومي أن يعين بالمعهد أساتذة متفرغين ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين في ...
المادة (16) : يدرج في ميزانية وزارة الثقافة والإرشاد القومي عدد ...
المادة (17) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء هيئة التدريس أو المدرسين المساعدين بالمعهد إعطاء دروس خاصة لطلبة المعهد أو ...
المادة (18) : لغة التعليم في المعاهد هي اللغة العربية وي ...
المادة (19) : يخضع طلبة المعاهد للنظام التأديبي ...
المادة (20) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، و ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة