بشأن نظام وزارة الزراعة والثروة السمكية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات ...
المادة (1) : تكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القرار المعاني المبينة إزاءها إلا إذا دل السياق على غ ...
المادة (2) : تحدد اختصاصات الوزارة بموجب القوانين والمراسيم والأنظمة واللوائح والقرارات الاتحادية وتمارس الاختصا ...
المادة (3) : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة، ويضطلع بالاختصاصات والسلطات الآتية :
1- اقتراح السياسة العامة للو ...
المادة (4) : يختص الوكيل بمساعدة الوزير في إدارة أجهزة الوزارة وتصريف شؤونها وتنفيذ السياسة المقررة لها، ويقوم ب ...
المادة (5) : تتكون أجهزة الوزارة من :
1- دائرة الشؤون المالية و ...
المادة (6) : تتولى دائرة الشؤون المالية والإدارية الإشراف على جميع الشؤون المالية والإدارية التي يتطلبها سير عمل ...
المادة (7) : تتولى الدائرة الفنية الإشراف على جميع الشؤون المتعلقة بحماية الثروات النباتية والحيوانية والسمكية و ...
المادة (8) : يتبع الأقسام التابعة لمختلف الإدارات فروع متخ ...
المادة (9) : يتولى إدارة أعمال مكتب الوزير مدير ويساعده سكرتير الوزير - ويختص المكتب بالأعمال الآتية :
1- استلا ...
المادة (10) : لأغراض الخدمات النباتية والحيوانية والسمكية وخدمات الماء والتربة التي تقوم عليها الوزارة، تنشأ عدة ...
المادة (11) : يصدر الوزير القرارات التنظيمية اللازمة لسير العمل وحسن أدائه وتحديد ...
المادة (12) : يجوز للوزير إنشاء أقسام جديدة أو إلغاء أقسام موجودة تبين له عدم الحاجة إليها بعد العرض على م ...
المادة (13) : ينشر هذا النظام في الجريدة ال ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء