بشأن نظام العاملين في المساجد.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوز ...
المادة () : المادة
(1) :
تسري أحكام هذا النظام على خطباء المساجد وأئمتها وخدمها العاملين في دو ...المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
الوزارة : وزارة ال ...
المادة (3) : يشترط فيمن يعين لشغل وظيفة خطيب المسجد أو إمامه أو المؤذن فيه ما يأتي :
1– أن يكون مشهوداً له بالت ...
المادة (4) : يكون تعيين وترقية خطباء المساجد وأئمتها ومؤذنيها وخدمها ونقلهم وندبهم ومنحهم العلاوات السنوية والاس ...
المادة (5) : تحدد بقرارات من الوزير واجبات ومسئوليا ...
المادة (6) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على خطباء المساجد وأئمتها ومؤذنيها وخدمها هي :
1- الإنذار
2 ...
المادة (7) : ترفع اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة قراراتها في المسائل التي تختص بنظرها إلى الوزير.
ولا ...
المادة (8) : تكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى خطباء المساجد وأئمتها ومؤذنيها وخدمها خمساً وستين سنة ميلاد ...
المادة (9) : حددت مرتبات خطباء المساجد وأئمتها ومؤذنيها وخدمها وعلاواتهم وفقاً للجدول المرافق لهذا النظام ويسري ...
المادة (10) : تسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا النظام أحكام قانون الخدمة ...
المادة (11) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء