بشأن إنشاء مجلس الإسكان القومي.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الو ...
المادة (1) : ينشأ بمقتضى هذا القرار مجلس يسمى مجلس الإسكان القومي ويشار ...
المادة (2) : يشكل مجلس الإسكان القومي من:-
1- وزير الأشغال العامة والإسكان - رئيسا.
2- وكيل وزارة الأشغال العا ...
المادة (3) : يكون وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان أمينا عاما للمجلس وينو ...
المادة (4) : يقوم مجلس الإسكان القومي بإعداد السياسة القومية للإسكان والموافقة على خطة الإسكان القومية والإشراف ...
المادة (5) : يجتمع المجلس مرة كل شهر بدعوة من رئيسه ويحدد في كتاب الدعوى جدول أعمال المج ...
المادة (6) : يجوز لرئيس المجلس أو بناء على طلب خمسة من أعضائه على الأقل دعوة المجلس إلى جلسة غير عادية كلما دعت ...
المادة (7) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور تسعة من أعضائه على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ين ...
المادة (8) : إذا اجتمع المجلس برئاسة وكيل وزارة الأشغال العا ...
المادة (9) : يكون للمجلس لجنة تنفيذية تشكل من وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان رئيسا وعضوية اثنين من وكلاء الو ...
المادة (10) : تختص اللجنة التنفيذية بتحضير الدراسات للموضوعات التي تدخل في اختصاص المجلس كما تقوم اللجنة بالنظر ف ...
المادة (11) : يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها ...
المادة (12) : تتولى الأمانة العامة المهام الآتية:
1- جمع المعلومات الخاصة بالإسكان وإعدادها للعرض على المجلس.
2 ...
المادة (13) : يرشح الأمين العام أسماء العاملين بالأمانة العامة، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس ...
المادة (14) : يتولى الأمين العام المهام الآتية:
1- تنظيم وإدارة الأمانة العامة والإشراف على سير العمل فيها وتنفي ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : مكتوم بن راشد المكتوم - رئيس مجلس الوزراء