تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 710 لسنة 1957 بإنشاء مؤسسة عامة لشئون البريد؛ وعلى ا ...
المادة () : المادة (2) : تحدد أنواع الوظائف والأعمال الخاصة بكل منها ومسئولياتها والشروط اللازم توافرها فيمن يشغلها بقرار من ... المادة (3) : تنقسم الوظائف إلى مراتب وفقا للجدول المرافق لهذا النظام وتشمل كل مرتبة الوظائف التي ... المادة (4) : يعتبر موظفا في تطبيق هذا النظام كل من يعين في إحدى الوظائف الدائمة أو المؤقتة بقرار من السلطة المخت ... المادة (5) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
(1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو جنسية إحدى ... المادة (6) : يكون التعيين في الوظائف الخاضعة لامتحان م ... المادة (7) : تثبت سن الموظف عند التعيين بشهادة الميلاد ... المادة (8) : شروط اللياقة الطبية اللازمة للتعيين وللاستمرار في الوظيفة وكذلك أحوال الإعفاء من كل هذه الشروط أو ... المادة (9) : يكون التعيين في الوظائف الرئيسية المبينة بالجدول المرافق بقرار من رئيس الجمهورية.
ويكون التعيين بق ... المادة (10) : فيما عدا الوظائف التي يتم التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية يكون التعيين لأول مرة في وظائف المرت ... المادة (11) : يمنح الموظف عند التعيين الحد الأدنى لمرتبة الوظيفة أو مرتبها الثابت وفقا للجدول المرافق لهذا النظام ... المادة (12) : تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها.
فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر ... المادة (13) : يدرب الموظفون في فترات دورية على القيام بأعمال وظائفهم ... المادة (14) : يخضع لنظام التدريب الموظفون المعينون تحت الاختبار الموظفون الذين يقتض ... المادة (15) : يجوز عند الضرورة وبقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة تعيين الأجانب مؤقتا في الوظائف ال ... المادة (16) : يجوز منح الموظفين الأجانب مرتبات إضافية يق ... المادة (17) : تنشأ لجنة أو لجان لشئون الموظفين وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيلها وتنظي ... المادة (18) : تختص هذه اللجان بالنظر في نقل موظفي الهيئة وترقياتهم عدا موظفي المرتبة الأولى من الوظائف العالية وم ... المادة (19) : تكون الترقية إلى الوظائف الرئيسية بقرار من رئيس الجمهورية.
وتكون الترقيات إلى وظائف المرتبة الأولى ... المادة (20) : يخضع لنظام التقارير السنوية جميع الموظفين لغاية المرتبة الأولى من الوظائف العالية وتقدم هذه التقاري ... المادة (21) : يعلن الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة مرضي أو ضعيف بصورة منه وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوما من ... المادة (22) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة مرضي أو تقرير بدرجة ضعيف لا يرقى في السنة التي قدم فيها ... المادة (23) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة في الجدول المرافق لهذا النظام.
ويكون شغل الوظائف الخالية ... المادة (24) : تكون الترقيات في الوظائف العالية بالأقدمية والوظيفة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية والصلاحي ... المادة (25) : تكون الترقيات في الوظائف المتوسطة بالأقدمية ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود النسب ال ... المادة (26) : كل موظف يمتنع عن القيام بأعباء الوظيفة المرقى إليها مدة 15 يوما من تاريخ إعلان القرار الصادر بذلك د ... المادة (27) : في الترقيات إلى الوظائف المخصصة فيها نسبة للأقدمية ونسبة أخرى للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية ب ... المادة (28) : تعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها وكل ترقية تخول الحق ... المادة (29) : يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام المقرر بالجداول المرافقة بحيث لا يجاوز المرتب نهاية المرتبة، ول ... المادة (30) : تستحق العلاوات الدورية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة الساب ... المادة (31) : لا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا بقرار مسبب من لجنة شئون الموظفين المختصة وتأجيل ه ... المادة (31) : يمنح موظفو الهيئة علاوة استثنائية لا تؤثر على العلاوات الدورية لتصل مرتباتهم إلى القدر المبين بالجد ... المادة (32) : يجوز لمدير الهيئة منح الموظفين مكافآت عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليهم تأديتها في غير أوقات العم ... المادة (33) : يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى بالهيئة ويجوز نقله من أية وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة إلى الهيئة ... المادة (34) : تنظم اللائحة التنفيذية قواعد ندب الموظفين وإعاراتهم وأنواع الرواتب ا ... المادة (35) : تنقسم الأجازات إلى:
(1) أجازة عارضة.
(2) أ ... المادة (36) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة في حدود الأجا ... المادة (37) : كل موظف ينقطع عن عمله بدون عذر مقبول ولو بعد انتهاء مدة أجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة انقطاعه ... المادة (38) : تحدد اللائحة التنفيذية واجبات ... المادة (39) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية أعمال وظيفت ... المادة (40) : لا يجوز توقيع عقوبة على موظف إلا بعد إجراء تحقيق معه يثبت كتابة وت ... المادة (41) : للوزير ولمدير الهيئة أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
ولا يجوز أن تزيد ... المادة (42) : كل موظف يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه ويوقف ص ... المادة (43) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو في اللائحة ... المادة (44) : الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين هي:
(1) الإنذار.
(2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهري ... المادة (45) : يعاقب الموظف بأحد الجزاءات المبينة في البنود 6 و7 و8 و9 من المادة السابقة في الحالات الآتية:
(1) إ ... المادة (46) : يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أن يصدر لائ ... المادة (47) : لمدير الهيئة توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز 45 يوما في السنة الواحدة بحيث ل ... المادة (48) : في حالة ندب الموظف تتولى محاكمته عن المخالفات التي يرت ... المادة (49) : تسقط الدعوى التأديبية ضد الموظفين بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بإجراءات ا ... المادة (50) : يجوز توقيع إحدى العقوبات الآتية على الموظف الذي تقام ضده دعوى تأديبية بعد ترك الخدمة:
(أولا) الحرم ... المادة (51) : تحتفظ الهيئة في حساب خاص بحصيلة الجزاءات الموقعة على الموظفين والمستخدمين والعمال.
ويكون الصرف من ... المادة (52) : لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه عقوبة من العقوبات التأديبية المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء ا ... المادة (53) : تحسب الفترات المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ القرار ... المادة (54) : لا تجوز ترقية موظف محال إلى التحقيق أو المحاكمة أو موقوف عن العمل حتى يبت في أمره نهائيا.
وفي هذه ... المادة (55) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
(1) بلوغ السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة.
(2) عدم الليا ... المادة (56) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه السن المقررة إلا بقر ... المادة (57) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من مجلس طبي الهيئة بناء على طلب الموظف أو الهيئة ولا ... المادة (58) : للموظف أن يستقيل من وظيفته ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم ... المادة (59) : يجوز اعتبار الموظف مستقيلا إذا لم يتسلم عمله عند تعيينه أو إذا انقطع عنه دون إذن خمسة عشر يوما متتا ... المادة (60) : يجوز بقرار من مدير الهيئة إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاو ... المادة (61) : إذا ألغيت وظيفة دائمة وكانت هناك وظيفة مماثلة لها من حيث المؤهلات والشروط اللازم توافرها للتعيين في ... المادة (62) : تطبق في شأن موظفي الهيئة الأحكام المنصوص عليها في قانون الوظائف ا ... المادة (63) : ينقل الموظفون إلى المراتب المبينة بالجداول الملحقة بهذا النظام طبقا للقواعد الآتية:
(1) ينقل مدير ... المادة (64) : يجوز إنشاء مراتب فرعية لبعض الوظائف وتحديد علاواتها وتقرير قواعد التعيين وا ... المادة (65) : يسري حكم الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من المادة 11 على الموظفين الحاليين الذين سبق نقلهم من ال ... المادة (66) : لوزير المواصلات أن يعهد ببعض اختصاصاته المقررة في هذا النظام إلى مدير الهيئة أو أحد شاغلي الوظائ ... المادة (67) : يجب إعلان القرارات التي تصدر في أي شأن من شئون الموظفين في نشرة ... المادة (68) : بالنسبة إلى الموظفين الحاليين تثبت سن الموظف بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من سجلات المواليد وإلا ح ... المادة (69) : تحسب المواعيد المنصوص عليها ف ... المادة (70) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار ... المادة (71) : ينشر هذا القرار في الجريدة المصر ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن