بشأن اللائحة الفنية لصندوق الزواج.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصا ...
المادة (1) : يشترط الحصول على المنحة المالية ما يأتي:-
1- أن يكون طالب المنحة من مواطني دولة الإمارات العربية ا ...
المادة (2) : يقدم طالب المنحة طلبه إلى لجنة صندوق الزواج بالإ ...
المادة (3) : يرفق بالطلب الوثائق والمستندات الآتية:-
1- نسخة من خلاصة القيد.
2- نسخة من جواز السفر.
3- إذا ...
المادة (4) : 1- تتسلم كل لجنة من لجان صندوق الزواج الطلبات التي تصل إليها مستوفية للشروط وتسلم طالب المنحة إيصال ...
المادة (5) : تعد كل لجنة من لجان صندوق الزواج سجلاً ...
المادة (6) : في حالة استيفاء الشروط توصي لجنة صندوق الزواج بمنح الطالب المنحة المالية وتحدد قي ...
المادة (7) : ترسل كل لجنة من لجان صندوق الزواج كشوفاً بالحالات التي أوصت بمنحها إعانة زواج إلى مدير عام الصندوق ...
المادة (8) : يقوم مدير عام الصندوق بترتيب التقارير التي تصل إليه من لجان صندوق الزواج لكل إمارة على حدة ويقوم بع ...
المادة (9) : يتم تسليم المنحة المالية لكل فرد حصل عليها من قبل لجنة صندوق الزو ...
المادة (10) : يجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يسترد قيمة المنحة إذ لم يتم الزواج أو إذا تبين للمجلس أن المستفيد قد أد ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء