بشأن إنشاء المجلس الأعلى للمواني.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/ 12/ 1948 بإنشاء لجنة سلطة ميناء ال ...
المادة (1) : ينشأ بوزارة الحربية مجلس ...
المادة (2) : أغراض المجلس:
(أ) العمل على تحسين المواني في الإقليم الجنوبي والنهوض بالخد ...
المادة (3) : يؤلف هذا المجلس كما يأتي:
وزير الدولة للشئون الحربية أو من ينوب عنه ... ... رئيسا
وكيل وزارة ال ...
المادة (4) : يجتمع المجلس بصفة دورية بحيث لا تقل المدة بين أي اجتماعين عن الشهرين، كما يجتمع في الحالات الهامة و ...
المادة (5) : يعين السكرتير ومعاونوه بقرار ...
المادة (6) : لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى ا ...
المادة (7) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية الآراء وع ...
المادة (8) : يعد لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونص القرارات يوقعه الرئيس والسكرتير وترسل سكرتارية المجلس صورة ...
المادة (9) : يختص المجلس الأعلى بما يأتي:
(أ) وضع برامج التخطيط لتحسين المواني ورسم السياسة الإنشائية للمواني ...
المادة (10) : قرارات المجلس الأعلى في الأعمال التي تمس نواحي التنسيق تكون واجبة التنفيذ فور إقرارها، وأما القرارا ...
المادة (11) : يلغى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12/12/1948 بإنشاء لجنة سلطة ميناء الإسكندرية وكذا ...
المادة (12) : على السادة الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشرة في ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة