بشأن صرف مكافآت العاملين والخريجين والمتسابقين في مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه.
المادة () : وزير العدل والشئون الإسلامية:
بعد الاطلاع على المرسوم رقم (7) لسنة 2003 بتنظيم وزارة الشئون الإسلا ...
المادة (1) : تخضع لأحكام هذه اللائحة جميع مراكز وحلقات تحفيظ القرآن الكري ...
المادة (2) : يكون للمصطلحات التالية المدلولات الموضحة أدناه إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
العامل: من يعين للع ...
المادة (3) : يشترط لصرف مكافأة شهرية للعاملين في المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسلامي ...
المادة (4) : يتم تحديد المكافأة الشهرية للعاملين في المراكز والحلقات القرآنية التابعة لوزارة العدل والشئون الإسل ...
المادة (5) : تمنح مكافأة مقطوعة للخريج من المراكز والحلقات القرآنية، وفقاً للجدول التالي:
الشهادة ممتاز جيدجداً ...
المادة (6) : يتم تحديد مكافأة المتسابقين الذين يتم إعدادهم أو ترشيحهم لتمثيل ...
المادة (7) : يخصم من مكافأة العامل إذا تجاوز غيابه يومين عمل في الشهر. ويتم احتساب الخصم
المتسابق المكافاة
ال ...
المادة (8) : لمدير إدارة الشئون الدينية منح العامل إجازة بدون خصم من المكافأة الشهرية، بتو ...
المادة (9) : على وكيل الوزارة للشئون الإسلامية تنفيذ هذا القرار ...
التوقيع : خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة - وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف