بشأن لائحة الحضور والغياب والامتحانات لطلبة مركز التعليم الجامعي الأساسي.
المادة () : الرئيس الأعلى للجامعة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976م، بإنشاء وتنظيم جامعة ال ...
المادة (1) : مع عدم الإخلال بما جاء في قرار الرئيس الأعلى للجامعة رقم (48) لسنة 1986م. في شأن نظام الامتحانات وا ...
المادة (1) : يتم رصد الحضور والغياب على الوجه التالي:
أ- يكتب تاريخ كل محاضرة يومياً وفقا لجدول تدريب كل مهارة, ...
المادة (2) : يراعى بالنسبة للحضور والغياب ما يلي:
أ- يجب ألا تقل نسبة الحضور عن 80% من المجموع الكلي لعدد الدرو ...
المادة (2) : يصدر مدير الجامعة القرارات الخاصة باعتماد النم ...
المادة (3) : على الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار, كل ف ...
المادة (3) : تشكل لجنة للجداول والامتحانات بقرار من مدير المركز في بداية العام الجامعي، برئاسة نائب مدير المركز, ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار ...
المادة (4) : تنقسم الامتحانات في المركز إلى امتحانات مرحلية وامتحانات نهائية يتبع في شأن كل منها ما يلي:
أ- الا ...
المادة (5) : تراعى السرية التامة في طباعة الأسئلة وسحبها وتكون تحت إشراف رئيس الوحدة العلمية المختص بكل مهارة وم ...
المادة (6) : تعد وحدة الإرشاد في المركز قوائم بأسماء الطلبة المسموح لهم بحضور الامتحان النهائي في كل مهارة. وذلك ...
المادة (7) : يتسلم رئيس الوحدة العلمية عددا كافيا من كراسات الامتحان، والنماذج المعدة لرصد الحضور والغياب في قاع ...
المادة (8) : يصدر مدير الجامعة بناء على توصية مجلس الشئون العلمية والتعليمية قرارا ...
التوقيع : نهيان بن مبارك آل نهيان - الرئيس الأعلى للجامعة