بشأن تعاون القوات المسلحة مع السلطات المدنية في المحافظة على الأمن.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 الخاص بنظام هيئات البوليس المعدّل بالقانون رقم 152 لسنة 1950.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزيرا الحربية والبحرية والداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : السلطة المدنية هي وحدها المسئولة عن المحافظة على الأمن العام والنظام في حدود القوانين والتعليمات المقررة.
المادة (2) : للسلطات المدنية إخطار القوات المسلحة لتكون على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدة إذا طرأ ما يهدد بقاء السيطرة في يد السلطات المدنية.
المادة (3) : لا يجوز للقوات المسلحة التدخل لحفظ الأمن العام أو النظام إلا بناءً على طلب السلطات المدنية المختصة في ذلك إذا عجزت أو أصبحت في حالة لا تستطيع معها المحافظة على الأمن.
المادة (4) : يكون طلب المساعدة من القوات المسلحة كتابةً ويقدّم هذا الطلب من مدير الأمن العام أو المحافظ أو المدير إلى قائد المنطقة أو المحطة العسكرية المختص.
ويعيّن مدير الأمن العام أو المحافظ أو المدير، حكمدار البوليس أو من يحلّ محله لمعاونة القائد المختص في تنسيق التعاون بين قوات البوليس والقوات المسلحة وعلى الحكمدار أو من يحلّ محله أن يمدّ القائد بتقارير عن الحالة أولاً فأولا.
المادة (5) : يجب أن يتضمن طلب المساعدة بيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك والمعلومات التي تساعد القائد في أداء مهمته.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادة 4 يجوز في الحالات الخطيرة المستعجلة أن تطلب المساعدة بإشارة برقية أو تليفونية على أن يعزز هذا الطلب على الفور كتابةً.
المادة (7) : ترفع كل من السلطتين العسكرية والمدنية أمر طلب المساعدة إلى رياستها فوراً ولا يبدأ قائد المنطقة أو المحطة العسكرية المختص في مباشرة عمله إلا بعد تصديق القائد العام للقوات المسلحة على ذلك.
على أنه في الحالات الخطيرة المستعجلة التي لا تحتمل التأخير يجوز للقائد المختص أن يتخذ ما يراه لازماً على أن يخطر رياسته فوراً بما أجراه وأسبابه.
المادة (8) : إذا تدخلت القوات المسلحة وفقاً للأحكام المتقدمة تنتقل مسئولية حفظ الأمن فوراً إلى هذه القوات ويعتبر القائد العسكري مسئولاً عن إصدار التعليمات والأوامر الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.
وتخضع قوات البوليس في هذه الحالة لأوامر القائد العسكري وعليها تقديم ما يُطلب إليها من معونة.
المادة (9) : يجب على قائد القوات المسلحة عند تولّيه مسئولية حفظ الأمن في أية منطقة أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازماً لإعادة النظام.
على أنه لا يجوز له إصدار الأمر بإطلاق النار إلا في الحالات الآتية:
(أ) إذا وقع اعتداء على أفراد القوة.
(ب) إذا امتنع المتجمهرون عن التفرّق بعد إنذارهم وتعيين مهلة لهم.
(ج) إذا وقع اعتداء على النفس أو المال أو المنشآت.
ويراعى في كيفية إنذار المتجمهرين بالتفرّق وإعطاء المهلة وكيفية إطلاق النار ما تقضي به التعليمات التي تصدرها قيادة القوات المسلحة.
المادة (10) : بعد استتباب الأمن تنسحب القوات المسلحة بالاتفاق بين السلطتين العسكرية والمدنية ويحرر محضر من نسختين يثبت ما اتخذ من إجراءات ويوقع قائد القوة المسلحة وحكمدار البوليس أو من يحلّ محله المحضر ويرفع كل منهما نسخة منه إلى رياسته.
وتنتقل مسئولية المحافظة على الأمن العام والنظام من تاريخ المحضر إلى السلطات المدنية.
المادة (11) : على وزيري الحربية والبحرية والداخلية كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة