بشأن تشكيل لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة بوزارة الإعلام.
المادة () : وزير الإعلام:
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ...
المادة (1) : تُشكل "لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة" برئاسة مدير إدارة المطبوعات والنشر، وعضوي ...
المادة (2) : تختص لجنة مراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها المع ...
المادة (3) : يكون اجتماع اللجنة صحيحاَ بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون الرئيس أو من ينوب عنه من ب ...
المادة (4) : يلتزم أصحاب ومستغلو دور السينما بإبلاغ إدارة المطبوعات والنشر عن أي فيلم سواء قاموا باستيراده من ال ...
المادة (5) : تقوم إدارة المطبوعات والنشر فور إبلاغها عن استيراد أو إنتاج أي فيلم سينمائي معد للعرض ...
المادة (6) : للجنة، عقب انتهاء العرض الخاص للفيلم، أن تجيز عرضه بحالته، أو أن تجيزه بعد حذف المشاهد التي ترى فيه ...
المادة (7) : تسري الأحكام الخاصة بمراقبة الأفلام السينمائية وما في حكمها على مراق ...
المادة (8) : على الوكيل المساعد للمطبوعات والنشر تنفيذ هذا القرار، ويُنشر في ...
التوقيع : وزير الإعلام ـ جهاد بن حسن بو كمال