بشأن أحكام اللياقة الطبية للتعيين في الوظائف العامة.
المادة () : رئيس الجمهورية (بالنيابة)
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن ن ...
المادة () : الجراحة:
(أ) أمراض لا تمنع من اللياقة الطبية:
(1) مرض بوت - متى تم شفاؤه وتقرر ذلك بعد فحصة بالأش ...
المادة () : يراعى ما يأتي عند الكشف الطبي على طلبة بعض المعاهد الخاصة:
أولا:
(1) المعهد العالي والابتدائي ل ...
المادة (1) : تسرى قواعد اللياقة الطبية المبينة بهذا ال ...
المادة (2) : يجب أن يكون جسم المرشح للتعيين في وظيفة عامة نام ...
المادة (3) : يشترط في المرشح للتعيين في وظيفة عامة أن يتمتع بدرجات الإبصار الآتية على الأقل سواء كان الكشف عليه ...
المادة (4) : يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الصحة العمومية أن تقرر في أحوال خاصة ت ...
المادة (5) : مع عدم الإخلال بنص المادة 19 من القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه يشترط في عضو البعثة للخارج ال ...
المادة (6) : للجان الطبية العامة التي تتولى توقيع الكشف على عض ...
المادة (7) : يعفى أعضاء البعثة العائدون من الخراج من الكشف عليهم عند تقرير تعيينهم في الوظائف ال ...
المادة (8) : للمرشح المتعين الحق في الكشف عليه ثلاث دفعات، فإذا رسب فيها تقررت عدم لياقته. وإذا كان سبب رسوبه مر ...
المادة (9) : إذا استنفذ المرشح لوظيفة ذات مستوى لياقة خاص الدفعات الثلاث للكشف الطبي عليه ورسب بسبب هذا المستوى ...
المادة (10) : يجب أن تكون إعادة الكشف على المرشح للتعيين في جميع الدفعا ...
المادة (11) : تبقى شهادة اللياقة الطبية للمرشح لوظيفة معينة صالحة لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار ب ...
المادة (12) : في الحالات التي يطلب فيها إعادة الكشف على المرشح لعدم حصوله على درجة اللياقة المقررة للوظيفة التي س ...
المادة (13) : يكشف على من يعاد تعيينه من الموظفين والمستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية الدائمين السابقين ...
المادة (14) : لا يكشف طبيا على الموظفين الذين يعادون إلى الخدمة خلال سنة من تاريخ تركهم لها ما لم يكن ترك ...
المادة (15) : يكون الكشف الطبي على الأئمة والخطباء والمدرسين والمؤذنين ومحفظي القرآن وقراء السورة وخدم وعمال النظ ...
المادة (16) : يراعى عند الكشف على المرشحين لوظائف في السلك الدبلوماسي والقنصلي والموظفين الذين يندبون من الوزارات ...
المادة (17) : يكون الكشف الطبي على خريجي معاهد النور والمعاهد المماثلة المرشحين لوظائف التدريس مقصورا على الصحة ...
المادة (18) : تختص اللجان الطبية العامة والمحلية بتقدير السن الموظ ...
المادة (19) : تعتمد الجداول والملاحق المراف ...
المادة (20) : يلغي كل حكم يتعارض ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل ب ...
التوقيع : عبد اللطيف محمود البغدادي - رئيس الجمهورية بالنيابة