بشأن إنشاء لجان التعبئة العامة ولجان الإنتاج الحربي.
المادة (1) : تشكل بكل وزارة في كل إقليم لجنة دائمة للتعبئة على الوجه الآتي:
وكيل الوزارة بالإقليم الجنوبي أو ال ...
المادة (2) : تشكل في كل مؤسسة عامة بكل إقليم لجنة دائمة للتعبئة على الوجه الآتي:
مدير المؤسسة العامة أو من ينوب ...
المادة (2) : تشكل بكل محافظة لجنة دائمة للتعبئة العامة على الوجه الآتي:
(1) المحافظ أو من ينوب عنه............. ...
المادة (3) : تنعقد اللجان المنصوص عليها في المادتين السابقتين بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه مرة في كل شهر على ا ...
المادة (4) : تختص اللجان المنصوص عليها في المادتين الأولى والثانية بوضع خطط التعبئة التي تتعلق بالوزارة أو بالمؤ ...
المادة (5) : تنشأ بإدارة التعبئة بالإقليم الجنوبي لجنة الإنتاج الحربي وتشكل على الوجه الآتي:
وكيل وزارة الحربية ...
المادة (6) : تنشأ بفرع إدارة التعبئة بالإقليم الشمالي لجنة الإنتاج الحربي وتشكل على الوجه الآتي:
وكيل وزارة الح ...
المادة (7) : تجتمع لجنة الإنتاج الحربي بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل أو بناء على طلب أحد أعضاء اللجنة كلم ...
المادة (8) : تختص لجنة الإنتاج الحربي بالآتي:
(أولا) رسم سياسة الإنتاج الحربي بعد تنسيقها مع سياسة الإنتاج العا ...
المادة (9) : تلغى القرارات الجمهورية أرقام 16 لسن ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة