بشأن فتح اعتمادين إضافيين في ميزانية السنة المالية 1952/ 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 قسم 9 (وزارة الداخلية) باب 1 (ماهيات وأجر ومرتبات) اعتماد إضافي قدره 183.516ج (مائة وثلاثة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة عشر جنيهاً) لتحسين كادر صولات وصف وعساكر البوليس المتطوعين منه 1971ج في فرع 1 (الديوان العام) و152.454ج في فرع 2 (البوليس) و29.091ج في فرع 3 (الخفر).
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية العامة.
المادة (2) : يُفتح في ميزانية قسم 21 (مصروفات تصفية حالة الطوارئ اعتماد إضافي قدره 5625ج (خمسة آلاف وستمائة خمسة وعشرون جنيهاً) لتحسين كادر صولات وصف وعساكر البوليس المتطوعين.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور ميزانية القسم المذكور.
المادة (3) : على وزيري الداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كلٌ منهما فيما يخصه.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة