بشأن تقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان.
المادة (1) : يجوز نقل الطبيب المصرح له بمزاولة المهنة في الخارج إلى وظائف تقتضي التفرغ إذا كان قد ما ...
المادة (2) : يجب للنقل إلى وظائف كل الوقت أن تكون هناك ...
المادة (3) : لا يجوز أن تزيد سن الطبيب عند ن ...
المادة (4) : يجوز عند نقل الطبيب إلى وظائف تقتضي التفرغ ترقيته درجة أو درجتين ولو ترتب على ذلك أن يسبق في الأقدم ...
المادة (5) : يجوز أن تكون الترقية من وظائف لا تقتضي ال ...
المادة (6) : الأطباء الذين سبق ترقيتهم درجة واحدة بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 أغسطس سنة 1953 عند نقلهم ...
المادة (7) : يكون لأطباء كل الوقت أقدمية مس ...
المادة (8) : يمنح جميع الأطباء الشاغلين لوظائف تقتضى الحرمان من مزاولة المهنة فى الخارج (كل الوقت) بدل تفرغ بالك ...
المادة (9) : يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه وبدل العدوى وبدل الوقاية من خطر الأشعة وبدل ...
المادة (10) : لا يجوز التصريح بمزاولة المهنة في الخارج للأطباء الذين سبق أن نقلوا أو ينقلون إلى وظائف غير مصرح لش ...
المادة (11) : يجوز ندب أطباء نصف الوقت الذين تتطلب وظائفهم التفرغ للعمل كل الوقت مع غلق عياداتهم مقابل تعويضهم بب ...
المادة (12) : يكون الندب في الحالات المشار إليها بال ...
المادة (13) : يعمل بأحكام هذا القرار في الإقليم المصري من تاريخ ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة