تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 في شأن إعادة تنظيم المعهد العالي للص ...
المادة (1) : يشمل المعهد العالي للصحة العامة الأقسام الآتية: (1) قسم الإحصاءات الحيوية. (2) قسم الإدارة الصحية ...
المادة (1) : يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة والخاصة بالقانون رقم 33 لسنة 1960 في ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ولوزير الصحة أن يصدر قرارات با ...
المادة (2) : يجوز إنشاء أقسام أخرى، أو ضم بعض هذه الأقسام في قسم واحد بقر ...
المادة (3) : يختص القسم بجميع الأعمال العلمية والدراسية ...
المادة (4) : كراسي الأساتذة بالمعهد هي: (1) وبائيات. (2) تغذية. (3) صحة هندسية. (4) إدارة صحية. (5) بك ...
المادة (5) : يمنح مجلس إدارة المعهد بناء على طلب مدير المعهد خريجي المعهد دبلوما في الصحة العامة أو في العلوم ال ...
المادة (6) : لمدير المعهد علاوة على الاختصاصات الواردة في قانون إعادة تنظيم المعهد وفي هذه اللائحة السلطات الإدا ...
المادة (7) : يصرف المدير الشئون التعليمية والإدارية والكتابية وفقا لقانون المعهد ولائحته ويتولى حفظ النظام ...
المادة (8) : يساعد وكيل المعهد المدير في الأعمال التي يعهد إليه بها ويحل محله عند غيابه. ولوز ...
المادة (9) : يشرف على رئيس القسم على الشئون التعليمية والإدارية في القسم كما يشرف على حسن سير العمل وانتظامه فيه ...
المادة (10) : يدعى رئيس القسم أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بالقسم إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر ...
المادة (11) : يدعو مدير المعهد جميع أعضاء هيئة التدريس بالمعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل ...
المادة (12) : يدعو وزير الصحة مجلس إدارة المعهد إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهر خلال السنة الدراسية كما يدعوه إ ...
المادة (13) : يؤلف المجلس من بين أعضائه ومن غيرهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد أو من خارجه ومن المتخصصين لجانا ف ...
المادة (14) : لكل عضو من أعضاء المجلس أن يقدم ما يراه من اقتراحات كتابية إلى الرئيس أثناء الجلس ...
المادة (15) : يشترط في قيد الطالب للدراسة الخاصة بإحدى الدبلومات: (1) أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس من إحدى ...
المادة (16) : يقبل من يكون حاصلا على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة لنيل الدبلوم مع التخصص في أحد الفروع المذكور ...
المادة (17) : لمجلس إدارة المعهد بناء على طلب مدير المعهد أن يعفي الطالب من حضور المقررات الدراسية ...
المادة (18) : تنقسم السنة الدراسية إلى فصلين دراسيين: الفصل الدراسي الأول ويبدأ في السبت الثاني من شهر سبتمبر وي ...
المادة (19) : اللغة العربية هي لغة التدريس بالمعهد ويجوز أن يكون التدريس بإحدى اللغات الأجنبية. ويقرر مجلس إدارة ...
المادة (20) : مواد الدراسة وتوزيع مقرراتها وعدد الساعات المخصصة لها مبينة في الجداول الملحقة بهذه اللائحة. ولمجل ...
المادة (21) : يجب على الطالب متابعة الدروس والاشتراك في التمرينات والتدريبات العملية أو الحقلية أو البحثية وفقا ل ...
المادة (22) : لمدير المعهد أن يرخص في الاجتماع لمن يرغب في الدراسة في المعهد دون الحصول على الدبلوم ...
المادة (23) : لمدير المعهد أن يرخص للعلماء وللحاصلين على درجة جامعة عليا من أبناء الجمهورية العربية المتحدة أو ال ...
المادة (24) : لمدير المعهد أن يرخص للجمهور في حضور بعض الدروس وكذلك التمرينات العملية وله أن يشترط لذلك الحصول ...
المادة (25) : يرأس مدير المعهد لجان الامتحان وتشكل تحت إشرافه لجنة أو أكثر لمراقبة ا ...
المادة (26) : لا يجوز لأي طالب أن يكون معه في قاعة الامتحان كتاب أو ورقة ولو كانت خالية من الكتا ...
المادة (27) : محظور على الطلاب الكلام أثناء الامتحان التحريري أو العملي أو القيام بأي عمل فيه إخلال بنظام الامتحا ...
المادة (28) : يجب على الطالب تأدية الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر ول ...
المادة (29) : يؤلف مجلس إدارة المعهد بناء على اقتراح مدير المعهد لجانا من المعهد أو من ...
المادة (30) : يحدد مجلس الإدارة بناء على اق ...
المادة (31) : تؤلف لجنة الامتحان في كل مادة من عضوين على الأقل يعينهما وزير الصحة بناء على طلب مدير المعهد ويختار ...
المادة (32) : تقوم كل لجنة من لجان الامتحان بتقدير الإجابات التحريرية كما تتول ...
المادة (33) : يتكون من لجان الامتحان لجنة عامة برياسة المدير تعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه ...
المادة (34) : يعقد الامتحان في نهاية كل فصل دراسي في المواد التي درست فيه وتبين الجداول ...
المادة (35) : إذا رسب الطالب في مادة من المواد التي تدرس في الفصل الدراسي الأول وجب أن يجتاز الامتحان فيها بنجاح ...
المادة (36) : لا يجوب رسوب الطالب إعادة دراسة المقررات بشرط ألا يكون الرسوب بسبب عدم الحصول على نسبة الحضور المقر ...
المادة (37) : يجوز لمجس إدارة المعهد إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلا على ...
المادة (38) : يمنح الناجحون في الامتحان الدبلوم التي تقدموا إليها ويعطون شهادة يوقعها المدير مبينا بها المقررات ا ...
المادة (39) : تعلن أسماء الناجحين مرتبة ...
المادة (40) : يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات الآتية: ممتاز جيد جدا جيد ...
المادة (41) : رسوم القيد بالمعهد عشرة جنيهات عن كل سنة دراسية ويؤدى هذا الرسم قبل بدء السنة الدراسية ولا يسمح للط ...
المادة (42) : يؤدي الطالب مع رسوم القيد تأمينا قدره ستة جنيهات في بدء العام الدراسي منها ثلاثة جنيهات للمعا ...
المادة (43) : يعفى أعضاء هيئة التدريس والمعيدون في المعهد وفي الجامعات وفي المعاهد العليا وأعضاء البعثات الداخلية ...
المادة (44) : رسوم الاستماع ثلاثة جنيهات في السنة لكل مقرر علمي من مقررات الدراسة وجنيهان لمتابعة أشغال المعامل و ...
المادة (45) : لوزير الصحة أن يعفي الطلاب الذين يلتحقون بالمعهد من أداء رسم القيد إذا كانت حالتهم المالية تستدعي ...
المادة (46) : يجوز أن تخصص مكافأة دراسية واحدة لكل قسم ...
المادة (47) : تمنح هذه المكافأة بقرار من مجلس إدارة المعهد بالشرطين الآتيين: (1) أن يكون الطالب متفرغا ...
المادة (48) : يجوز أن يشترك في هذه المكافأة أكثر من طالب في القسم ذ ...
المادة (49) : يجوز أن يمنح الطلاب المكافآت والجوائز التي تأتي عن طريق الهبات ...
المادة (50) : يجوز أن يطلق على المكافآت أو الجوائز اسم الواهب أ ...
المادة (51) : طلاب المعهد خاضعون للنظا ...
المادة (52) : العقوبات التأديبية هي: (1) التنبيه مشافهة أو كتابة. (2) الإنذار. (3) الحرمان من الامتحان في فصل ...
المادة (53) : لمجلس إدارة المعهد أن يعيد النظر في القرار الصادر بالف ...
المادة (54) : تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية: (أ) الأعمال المخلة بنظام المعهد والتحريض على الامتناع عن حضور الد ...
المادة (55) : يعاقب بالفصل المؤقت أو النهائي من المعهد كل من يحر ...
المادة (56) : كل طالب يرتكب المخالفة المنصوص عليها في البند (ج) من المادة (54) ويضبط في حالة تلبس يخرجه المدير أو ...
المادة (57) : الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي: (أ) الأساتذة والأساتذة المساعدون ولهم توقيع العقوبتين الأوليين ...
المادة (58) : تؤلف لجنة التأديب من وكيل المعهد أو أقدم الأساتذة بالمعهد رئيسا ومن اثنين من الأساتذة أو الأساتذة ا ...
المادة (59) : يصدر قرار إحالة الطلاب إلى ...
المادة (60) : القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وفقا للمادة 57 تكون نهائية. ومع ذلك تجوز الم ...
المادة (61) : لا يجوز أن يحتج طالب بعدم علمه بلوائح المعهد ونظمه أو بعدم إطلاعه على م ...
المادة (62) : لمدير المعهد أو يعهد إلى أعضاء هيئة التدريس وسائر القائمين بالت ...
المادة (63) : لا يجوز الندب للتدريس خارج المعهد لأكثر من ست ساعات في الأسبوع بشرط ألا يكون من شأن الندب المساس بح ...
المادة (64) : الحد الأدنى لعدد ساعات الدروس من محاضرات وتمارين معملية وتدريبات حقلية التي يقوم بها أعضاء هيئة الت ...
المادة (65) : يمنح من يندب للتدريس بالمعهد مكافأة تعادل 2% من مبدأ مربوط الدرجة أو الوظيفة عن الدرس الواحد إذا كا ...
المادة (66) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر مكافأة إجمالية لمن يدعون من خارج المعهد لإلقاء محاضرات أو دروس بصفة عرضي ...
المادة (67) : يمنح الموظف المندب للتدريس بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وفقا للوا ...
المادة (68) : يمنح أعضاء مجلس الإدارة مكافأة قدرها خمسة جنيهات عن حضور كل جلسة. ولوزير الصحة بناء على عرض مدير ...
المادة (69) : يمنح أعضاء هيئة التدريس والخبراء والفنيون من الأجانب بدل اغتراب لا يزيد حده الأقصى على ا ...
المادة (70) : يمنح من ينتدب من خارج المعهد مكافأة كما يلي: (1) عن وضع الأسئلة. جنيه عن كل مادة اشترك الممتحن ال ...
المادة (71) : يمنح المنتدب للتصحيح مكافأة قدرها 500 مليم عن كل ورقة إجابة يصححها أو بنسبة ما صححه الممتحن فيها عل ...
المادة (72) : يمنح الموظف المنتدب لأعمال الامتحانات بعيدا عن محل إقامته بدل سفر ومصروفات انتقال وف ...
المادة (73) : يمنح من يشترط في فحص الإنتاج العلمي للمرشحين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين بالمعهد مكافأة قدر ...
المادة (74) : تعتبر أعمال الامتحانات التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس وسائر القا ...
المادة (75) : تشمل ميزانية المعهد جميع الإيرادات المنظورة تحصيلها والمصروفات المقدر صرفها خلال السنة ...
المادة (76) : يتولى مدير المعهد تحضير مشروع الميزانية ويصحب ذلك ب ...
المادة (77) : تشمل تقديرات الإيرادات السنوية: (1) غلة أموال المعهد الثابتة والمنقولة وما حبس عليه من أوقاف ووصاي ...
المادة (78) : تشمل تقديرات المصروفات السنوية للميزانية: (1) المرتبات والأجور والرواتب والمكافآت "الباب الأول" ...
المادة (79) : يعرض مشروع الميزانية على مجلس إدارة المعهد الموافقة عليه، ويتولى ...
المادة (80) : يجوز لمجلس إدارة المعهد قبول هبات لا تتعارض شروطها مع الغرض الأساسي الذي أنشئ المعهد من أجله، ويتم ...
المادة (81) : يمسك المعهد سجلا للارتباطات الخاصة بكل بند أو اعتماد وارد بالميزانية ويقيد بهذا السجل جميع المبالغ ...
المادة (82) : لا يجوز إصدار إذن بصرف مبلغ أو الارتباط به إلا في حدود الإعتمادات المدرجة في ...
المادة (83) : لمدير المعهد التصرف في المبالغ المربوطة لأقسام كل بند على حسب احتياجات المعهد بشرط عدم تجاوز مجموع ...
المادة (84) : لا يجوز فتح اعتماد إضافي أو نقل اعتماد من باب إل ...
المادة (85) : تعده إدارة الحسابات شهريا عن كل نوع من أنواع النشاط المالي وكذلك حسابا ربع سنوي ويجب أن يتضمن هذا ا ...
المادة (86) : تعد إدارة الحسابات خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية حسابا ختاميا يبين فيه المحصل ا ...
المادة (87) : مع مراعاة أحكام قانون المعهد تتبع حسابات المعهد الأحكام المالية العامة التي تجرى عليها حسابات الحكو ...
المادة (88) : تودع أموال المعهد في المصرف الذي يختاره مجلس الإدارة ويكون ا لصرف بموجب شيكات يوقع عليها من مدير ال ...
المادة (89) : تعطى لإدارة المعهد سلفة مستديمة في حدود مائتي جنيه مصري بترخيص من مدير المعهد وتكون في عهدة مسئول ت ...
المادة (90) : مع مراعاة أحكام قانون المعهد يقرر مجلس الإدارة في حدود الميزانية النفقات اللازمة للمشتريات والأعمال ...
المادة (91) : لمدير المعهد أن يرخص في صرف مرتبات ومكافآت مقدما للأساتذة الزائرين وأعضاء هيئة التدريس والفنيين الم ...
المادة (92) : تكون حسابات المعهد خاضعة لتفتيش ديوان المحاسبة ومراجعته، ويرسل المعهد إلى ديوان والمحاسبة ملخصا لحس ...
المادة (93) : لمدير المعهد أن يرخص في تقسيط مبالغ مستحقة للمعهد لدى موظفين أو أفراد إذا لم يجاوز أي مبلغ ...
المادة (94) : لمدير المعهد أن يرخص في صرف أو تسوي ...
المادة (95) : علاوة على الحساب الختامي المشار إليه في المادة (86) من هذه اللائحة يعد العهد سنويا في المواعيد المن ...
المادة (96) : لمدير المعهد عقد الإيجارات وتجديدها في حدود اعتمادات الميزانية ويشكل لذلك لجنة فنية لتقدير صلاحية ا ...
المادة (97) : لا يجوز دفع الإيجارات مقدما لمدة تزيد على ثلاث ...
المادة (98) : استثناء من الأحكام العامة للميزانية والحسابات لمدير المعهد أن يرخص في استخرا ...
المادة (99) : مع مراعاة قانون المعهد ولائحته تسري أحكام وقوانين ولوائح تنظيم المناقصات والمزايدات ...
المادة (100) : لمدير المعهد سلطات وكيل الوزارة والمراقب المالي المقررة في اللائحة العامة للميزانية والحسابات ولائح ...
المادة (101) : للمعهد شراء الكتب والمجلات العلمية بدون مناقصة على أن يكون الترخيص بالشراء من اخت ...
المادة (102) : يجوز للمعهد أن يتولى إجراءات الشراء والصيانة والإصلاح اللازمة له في حدود الإعتمادات المقررة بالميز ...
المادة (103) : لمدير المعهد أن يعتمد خصم الأصناف التالفة أو الفاقدة من المعهد إذا كان التلف أو الفقدان أو الضياع ن ...
المادة (104) : تسري أحكام لائحة المخازن والمشتريات على جميع أعمال المخازن والورش والمعامل بالم ...
المادة (105) : تطبق أحكام القوانين واللوائح المالية فيما لم يرد في ...
المادة (106) : المقررات التي تدرس لنيل الدبلومات هي: الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة على اختلاف فئاتهم. (1) مقر ...
المادة (107) : يتدرب الطلبة تدريبا مهنيا على أعمال الصحة العامة في ميادين العمل الحقلي خارج المعهد تحت إشراف أعضاء ...
المادة (108) : يبين الجدول الآتي الاختبارات التي يؤديها الطالب لنيل الدبلوم: أولا- اختبارات الفصل الدراسي الأول: ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن