بشأن إشراف وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري على الجمعيات التعاونية لبناء المساكن، وبإنشاء المؤسسة العامة التعاونية للإسكان.
المادة (1) : تتولى وزارة الشئون البلدية والقروية بالإقليم المصري بالنسبة للجمعيات التعاونية لبناء المساكن مباشرة ...
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تعاونية للإسكان في الإقليم الجنوبي تسمى "المؤسسة العامة التعاونية للإسك ...
المادة (3) : تتولى هذه المؤسسة مباشرة الأغراض والاختصاصات المقررة بالقانو ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة على النحو الآتي:
وزير الشئون البلدية والقروية للإقليم الجنوبي رئيسا
وزير ...
المادة (5) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير ...
المادة (6) : الجمعيات التي يقضي القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه - بتعيين ممثل ...
المادة (7) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل، وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون ال ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتبه ومكافأته قرار من رئيس الجمهورية ويباشر مدير المؤسسة ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة وتوضع طبقا للقواعد المتبعة في المشروعات التعاونية.
و ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيه من العام التالي.
واستثناء من ...
المادة (11) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجع ...
المادة (12) : يرفع رئيس مجلس الإدارة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن أعمال المؤس ...
المادة (13) : تخصص الجمعيات التعاونية للإسكان قروض يصدر ...
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ولوزير ال ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة الر ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة