بشأن فصل رجال إدارة قضايا الحكومة بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة والقوانين المعدّلة له.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يكون فصل الموظفين الفنيين بأقسام قضايا الحكومة إذا فقدوا أسباب الصلاحية للعمل لأمر يتصل بهم أو بأعمالهم وفقاً للأحكام الآتية:
المادة (2) : تنشأ لجنة للنظر في أمر هؤلاء الموظفين تُشكّل على الوجه الآتي:
رئيس إدارة قضايا الحكومة............................................. رئيساً.
اثنان ينتخبهما المستشارون والمستشارون المساعدون بإدارة قضايا
الحكومة من بينهم بطريق الاقتراع السرّي............................
واحد ينتخبه النواب من بينهم بطريق الاقتراع السرّي............... أعضاء.
واحد ينتخبه المحامون من بينهم بطريق الاقتراع السرّي............
ويقتصر الانتخاب على القائمين بالعمل بالإدارة بالقاهرة.
وللجنة في سبيل تأدية مهمتها أن تجري تحقيقاً أو تندب أحد أعضائها لهذا الغرض وعليها في جميع الأحوال أن تسمع أقوال الموظف.
المادة (3) : يمنح وزير العدل أجازة للموظفين الذين ترى اللجنة اتخاذ هذا الإجراء معهم وذلك حتى يُفصل في أمرهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وفي هذه الحالة يُصرف للموظف مرتّبه عن هذه المدة كاملاَ.
المادة (4) : يُبلغ رئيس اللجنة وزير العدل القرارات الصادرة بالفصل خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت صدورها ليستصدر مرسوماً بذلك بالنسبة لمن عُيِّن منهم بمرسوم وقرار من مجلس الوزراء بالنسبة لمن عداهم.
المادة (5) : لا يترتّب على فصل الموظف طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة وتسوّى حالته على أساس آخر مرتب حصل عليه.
ويجوز للجنة أن تضم إلى مدة خدمة الموظف المدة الباقية لبلوغه سن إحالته إلى المعاش بحيث لا تتجاوز سنتين فإذا قررت اللجنة الضم يُصرف له الفرق بين المرتب والمعاش عن هذه المدة فإذا لم يكن مستحقاً لمعاش صُرف له ما يعادل مرتّبه عن المدة المضافة.
المادة (6) : استثناءً من أحكام المادتين 3 و10 من قانون مجلس الدولة لا يجوز الطعن بإلغاء أو وقف القرارات الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : فيما عدا حكم المادة السابقة لا تسري أحكام هذا القانون إلا لمدة ثلاثة أشهر ما لم تنجز اللجنة عملها قبل هذا التاريخ.
المادة (8) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة