بشأن إضافة بعض تصرفات إلى الجدول الملحق بكل من القانونين رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية ورقم 134 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدل بالقوانين رقم 94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و70 لسنة 1950.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 91 لسنة 1944 بالرسوم أمام المحاكم الشرعية.
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ المعدّل بالقوانين رقم 94 لسنة 1946 و63 لسنة 1948 و70 لسنة 1950.
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 الصادر بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُضاف إلى جدول الرسوم الملحق بكل من القانونين رقم 91 لسنة 1944 ورقم 134 لسنة 1951 التصرّف الآتي:
نوع التصرف سواء أكان بحكم
أم بإشهاد رسم نسبي في المائة الإيضاح
إلغاء الوقف...................... 2% من قيمة نصيب
المستحق سواء
أكان قائماً أم أموالاً
مودعة على ذمة
الاستبدال.
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة