بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 بشأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 المشتمل على لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلّقة بها.
وعلى المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 في شأن فصل رجال القضاء الشرعي بغير الطريق التأديبي.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 189 لسنة 1952 النص الآتي:
"فإذا كان القرار بالعزل جاز للجنة أن تحرم القاضي أو الموظف القضائي كل حقه أو بعضه في المعاش أو المكافأة. كما يجوز لها أن تضم إلى مدة الخدمة المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين فإذا تقرر ضم المدة المذكورة يُصرف له الفرق بين المرتّب والمعاش عنها فإذا لم يكن يستحق المعاش صُرف له ما يعادل مرتّبه عن هذه المدة".
المادة (2) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : هيئة الوصايا المؤقتة