بشأن إنشاء مؤسسة عامة للتدريب على الطيران المدني.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين ال ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى " معهد التدريب على الطيران المدني ...
المادة (2) : تعمل المؤسسة على تحقيق الأغراض الآتية:
(أ) النهوض بالطيران المدني في مختلف نواحي نشاطه وذلك عن طري ...
المادة (3) : تتكون أموال المؤسسة مما يأتي:
(أ) المبالغ التي تخصصها الحكومة سنويا.
(ب) المبالغ التي يخصصها صندو ...
المادة (4) : يتولى شئون المؤسسة ورسم السياسة العامة لها مجلس إدارة يباشر اختصاصاته على الوجه المبين في قانون الم ...
المادة (5) : يشكل مجلس إدارة من:
مدير عام مصلحة الطيران المدني رئيسا
ممثل معتمد عن المنظمة الدولية للطيران الم ...
المادة (6) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، وتدون محاضر اجتماعا ...
المادة (7) : يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من وزير الحربية.
ويباشر المدير تحت إشراف مج ...
المادة (8) : يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من العام ال ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة لائحة تبين نظام سير العمل بالمعهد، والفرق الدراسية ونظام ا ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة