بشأن إنشاء وتنظيم مؤسسة عامة باسم لجنة القطن المصرية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية تلحق بوزارة الاقتصاد في الإقلي ...
المادة (2) : تتولى اللجنة المذكورة تنفيذ سياسة الحكومة في تدعيم سوق القطن والمحافظة على مستوى أسعاره واستقرارها، ...
المادة (3) : يكون لهذه اللجنة مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
وزير الاقتصاد لإقليم مصر - رئيسا.
وكيل وزارة ال ...
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة التي تسير عليها اللجنة، كما يختص باتخاذ كافة التدابير المؤدية ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وترسل الدعوة إلى الاجتماع مشفوعة بجد ...
المادة (6) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه ...
المادة (7) : يكون للجنة مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من رئيس الجمهورية. ويعاون المدير العام لجن ...
المادة (8) : يتولى المدير العام إدارة اللجنة والإشراف على سير العمل بها تحت إشراف مجلس الإدارة، كما يختص بالآتي: ...
المادة (9) : يمثل المدير العام اللجنة في صلاتها بالهيئات والأشخاص الأخرى، كما يمثلها أمام القضاء، ويكون مسئولا ع ...
المادة (10) : يصدر بتحديد الوظائف الرئيسية باللجنة واختصاص ...
المادة (11) : تتكون أموال اللجنة مما يأتي:
(أ) ما تخصصه لها الدولة أو تضعه تحت تصرفها من أموال لتنفيذ أغراضها.
...
المادة (12) : يكون للجنة ميزانية خاصة بها، وتبدأ السنة المالية لها في أول سبتمبر وتنتهي في آخر أغسطس من كل سنة.
...
المادة (13) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات ووزارة الخزانة، يكون للجنة مراقب أو أكثر للحسابات من الأشخاص ...
المادة (14) : تحل اللجنة المنشأة وفق أحكام هذا القرار محل (لجنة القطن المصرية) المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء ال ...
المادة (15) : على وزير الاقتصاد بالإقليم المصري تنفيذ ه ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويع ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة