بشأن إنشاء المؤسسة العامة للمقاولات والإنشاءات.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة والقوانين ال ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للمقاولات والإنشاءات وتعتبر مؤسس ...
المادة (2) : يتكون رأس مال المؤسسة من:
(أ) الشركات والمنشآت التي يصدر بتحديدها وتقويم أصوله ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة:
(أ) تنمية الاقتصاد القومي عن طريق تنفيذ المشروعات الإنشائية.
(ب) الإشراف على الشرك ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة من رئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس الجمهوري ...
المادة (5) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة في كل شهر على الأقل، وترسل الدعوة لحضور الاجتماع إلى الأعضاء ...
المادة (6) : تتولى أمانة المجلس تدوين محاضر الجلسات وتثبت فيها ملخص المناقشات والقرارات وما يرى المجلس إثباته وت ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء والهيئات الأخرى والأشخاص ويملك رئيس المجلس أو من ...
المادة (8) : لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة أعمال المؤسسة وله على الأخص ما يأتي:
(أ) مباشرة جميع الت ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يول ...
المادة (10) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة وحسابا للأرباح والخسائر وعلى المجلس ...
المادة (11) : يكون للمؤسسة ميزانية إنتاجية ...
المادة (12) : يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر بحسابات المؤسسة تتوافر فيه شروط مراقبي حسابات الشركات المساهمة ويك ...
المادة (13) : يقوم ديوان المحاسبات بفحص حسابات المؤسسة ومراجعتها ...
المادة (14) : يرفع رئيس مجلس إدارة المؤسسة إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال المؤسسة خلال السنة المنق ...
المادة (15) : على المؤسسة أن تعرض على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية ما يأتي:
(أ) ...
المادة (16) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد ميزانية الحساب الأرباح والخسائر ويؤول صافي أرباح المؤسسة إلى ال ...
المادة (17) : يلغى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1324 لسنة 1 ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة