بشأن الرقابة على المصنفات المحمية طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992م في شأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف.
المادة () : وزير الإعلام والثقافة،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يدل سيا ...
المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على ...
المادة (3) : تختص الإدارة بتنف ...
المادة (4) : لصاحب المصنف أو مؤلفه أو الوكيل الرسمي لأيهما بالدولة أن يطلب من الإدارة إعطاءه شهادة تتضمن إجازة ا ...
المادة (5) : لا يقبل طلب الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار إلا من أصحاب الحقوق الأدبية ...
المادة (6) : يجب أن يشتمل طلب الشهادة المشار إليها في المادتين (4) و(5) من هذا القرار على البيانات الآتية:
1- ا ...
المادة (7) : يرفق بالطلب ما يأتي:
1- المستند الدال على صفة الطالب إن كان غير المؤلف أو إذا كان الطلب مقدماً بوا ...
المادة (8) : تفحص الإدارة الطلب للتحقق مما يأتي:-
1- أن الطلب مستوف للشروط المنصوص عليها في المواد (5) و(6) و(7 ...
المادة (9) : إذا تبين للإدارة من فحص الطلب أنه مستوف للشروط المشار إليها في المادة (8) من هذا القرار، تعطي الطال ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون المطبوعات والنشر رقم (15) لسنة 1980م المشار إليه والقرارات الصادرة تنفي ...
المادة (11) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا القرار يشترط للتصريح بطبع أو نشر أو عرض أو تداول أي مصنف فولكلور ...
المادة (12) : على كل محل من المحلات المرخص لها بنسخ أو توزيع أو بيع المصنفات في الدولة الاحتفاظ بالمستندات الآتية ...
المادة (13) : على كل محل من المحلات المشار إليها في المادة (12) من هذا القرار أن يقدم إلى الإدارة خلال أسبوعين من ...
المادة (14) : تمنح المحلات المشار إليها في هذا الباب مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القرا ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : خلفان محمد الرومي - وزير الإعلام والثقافة