تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة- فالدائمة هي التي تقتضى القيام بعمل غير محدد بزمن مع ...
المادة (1) : يعمل في الهيئة المصرية للتوحيد القياسي بلائ ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار ...
المادة (2) : يجوز تعيين موظفين مؤقتين بالهيئة سواء من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو الأجا ...
المادة (3) : تنقسم الوظائف الدائمة إلى فئتين- عالية ومتوسطة وتتضمن الميزانية بيانا بكل نوع ...
المادة (4) : إذا نقل الموظف المثبت من وظيفته إلى وظيفة مؤقتة، يظل تنبيته منتجا لآثاره، ما ...
المادة (5) : يكون للهيئة مقرر يتولى سلطات المدير طب ...
المادة (6) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون ...
المادة (7) : لمجلس الإدارة أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها في ا ...
المادة (8) : يشترط في طلب التعيين في الهيئة أن يكون مصحوبا بالأوراق الآتية: (أ) شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من ...
المادة (9) : تثبت سن الموظف بشهادة الميلاد أو ...
المادة (10) : المؤهلات العلمية التي يعتمد عليها للالتحاق بالخدمة هي: (1) الشهادات والدبلومات و الدرجات العلمية ا ...
المادة (11) : يقرر مجلس الإدارة المؤهلات العلمية والخبرة التي يلزم توافرها في المرشحين لوظائف الهيئة. ويجوز بموا ...
المادة (12) : يحدد مقرر الهيئة طريقة الإعلان عن الوظائف الخالية وكيفية تقديم الطلبات من المرشحين وشروط ق ...
المادة (13) : لا يجوز بغير قرار من رئيس الجمهورية قيد أحد الموظفي ...
المادة (14) : يكون التعيين في الوظائف الهيئة تحت الاختبار لمدة سنة على أن يقدم الرئيس المباشر ...
المادة (15) : يجوز بقرار من مقرر الهيئة، بناء على اقتراح لجنة شئون الموظفين، منح مرتبات تزيد على بداية المربوط، ع ...
المادة (16) : فيما عدا الوظايف التي يكون التعيين فيها بقرار من رئيس الجمهورية، لا يجوز إعادة موظف سابق في الهيئة ...
المادة (17) : يجوز إعفاء الموظف من دون شروط اللياقة الصحية أو بعضها بقرار من وزير الصناعة و ...
المادة (18) : يكون التعيين في أدني فئات الوظائف وفي أية وظيفة من وظائف الهيئة، لا يقل المرتب الأصلي المقرر لها عن ...
المادة (19) : تكون سلطة التعيين في الوظائف العالية والمتوسطة على الوجه الآتي: (أ) مدير بقرار من رئيس الجمهورية ...
المادة (20) : تنشأ لجنة تسمي لجنة شئون الموظفين وتشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة، على أن تكون برئاسة مقرر الهيئة ...
المادة (21) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في نقل الموظفين لغاية درجة كبير أخصائيين، وفي تر ...
المادة (22) : تحدد اختصاصات مقرر الهيئة والمدير الفني بقرار من مجلس الإدارة، أما من عدا ذلك من الموظفين فتحدد اخ ...
المادة (23) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به، وأن يؤديه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء و ...
المادة (24) : على الموظف أن يحافظ على أسرار العمل، ولا يجوز له أن يفضي بمعلومات أو إيض ...
المادة (25) : لا يجوز للموظف أن يؤدى أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية ما لم يحصل على ...
المادة (26) : يحظر على الموظف بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحه الهيئة للبيع في الدائ ...
المادة (27) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للهيئة في الحالات الآتي ...
المادة (28) : على الموظفين الذين يزاولون أعمالا خطرة، أن يتبعوا بدقة التعلي ...
المادة (29) : يجب على كل موظف بالهيئة أن يخطر عن كل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية خ ...
المادة (30) : تحدد مواعيد العمل بقرار من مقرر الهيئة، ويجوز تكليف الموظف بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة ...
المادة (31) : ينشأ لكل موظف ملف تودع فيه البيانات والمعلومات الخاصة به، مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع فيه الملا ...
المادة (32) : يخضع لنظام التقارير السنوية السرية جميع الموظفين لغاية درجة أخصائي، وتعد هذه التقارير في شهر فبراير ...
المادة (33) : يسلم للموظف المقدم عنه تقرير بدرجة "ضعيف" صورة من التقرير السنوي، ويجو ...
المادة (34) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر، ثم يعرض على الرئيس التالي لإبداء موافقته أو اعتراضه ...
المادة (35) : الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يعرض أمره على لجنة شئون الموظفين للنظر في فصله. و ...
المادة (36) : لا تجوز ترقية موظف إلا إلى درجة خالية من نوع الوظيفة التي يشغلها عالية أو متوسطة وتكون الترقية إلى ...
المادة (37) : لا يجوز الترقية بأية حال، قبل إنقضاء المدد المقررة للترقية ف ...
المادة (38) : يصدر قرار الترقية لغاية وظيفة أخصائي أول من مقرر الهيئة، أما الترقية إلى درجة أعلى فتكون بقرار من ر ...
المادة (39) : تكون الترقيات بالأقدمية ال ...
المادة (41) : تستحق العلاوات الاعتيادية في أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة (كل سنتين) من تاريخ التعيين أو منح ...
المادة (42) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من لجنة شئون الموظفين وتأجيل هذه العلاوة ...
المادة (43) : تكون فئات إعانة غلاء المعيشة طبقا للجدول المرافق, ويحدد مجلس الإدارة ...
المادة (44) : يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب إعارة موظفين من الحكومة أو الهيئات العامة الأخرى أو ندبهم للعمل بال ...
المادة (45) : لرئيس مجلس الإدارة أن يعهد بأعمال معينة وما تقتضيه من سلطات لشخص ما سواء أكان موظفا ...
المادة (46) : يكون نقل الموظف من الفئة المتوسطة إلى ...
المادة (47) : يجوز لمقرر الهيئة ندب الموظف للقيام مؤقت ...
المادة (48) : تجوز إعارة موظفي الهيئة إلى المصالح الحكومية والهيئات العامة والخاصة الوطنية كما ...
المادة (49) : يصدر قرار الإعارة لموظفي الهيئة من تدريس مجلس الإدارة، على أنه يشترط في جميع الحالات ...
المادة (50) : تدخل مدة الإعارة في حساب المعاش والمكافأة وصندوق التأمين واستحقاق العلاوة و ...
المادة (51) : لا يجوز شغل وظائف الموظفين ...
المادة (52) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة منح أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب لمدة لا تجاوز سنتين، ويجوز مدها مدة ...
المادة (53) : يرخص للموظف الذي يكلف بأداء مأمورية خارج مقر عمله في السفر على خطوط على الهيئة العامة لشئون السكك ا ...
المادة (54) : تتحمل الهيئة مصروفات نقل الموظف وعائلته ومتاعه عند التعيين لأول مرة وعند نقله من جهة إلى أخرى. وكذ ...
المادة (55) : يجوز منح موظفي الهيئة الذين يرفدون إلى ...
المادة (56) : تصرف الهيئة في حالة وفاة الموظف مرتب شهر لمقابلة مصروفات نقل ال ...
المادة (57) : لا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله، ...
المادة (58) : تنقسم الأجازات إلى الآتي: (1) إجازة عارضة. (2) إج ...
المادة (59) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له في الغياب ...
المادة (60) : الإجازة الاعتيادية تقرر وفقا للآتي: (1) خمسة عشرة يوما عن السنة الأولى للخدمة ولا تمنح للموظف إلا ب ...
المادة (61) : لمقرر الهيئة أن يرفض منح الموظف إجازته الاعتيادية، أو جزء م ...
المادة (62) : يستحق الموظف كل ثلاث سنوات خدمة، إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. (2) ثلاث ...
المادة (63) : للموظف الحق في أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة ...
المادة (64) : لا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا لأداء فريضة الحج في حساب الإجازة التي تمنح للموظفين على إلا ينتفع ال ...
المادة (65) : للموظف الذي انتهت مده خدمته بالهيئة بسبب غير تأديبي، الحق في الحصول على تعويض عن الأجازات الاعتيادي ...
المادة (66) : تمنح الموظفة إجازة استثنائية لا تجاوز خمسة عشر يوما للوضع بأج ...
المادة (67) : الموظف الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب تأدية وظيفته، وتقرر اللجنة الطبية العامة أو المحلية المختصة مدة ...
المادة (68) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد، وترى اللجنة الطبية منعة من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع ...
المادة (69) : تخضع الأجازات الاعتيادية السنوية للقواعد الآتية: (أ) تتخذ السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير و ...
المادة (70) : يعتبر يوم الجمعة من كل أسبوع وأيام الأعياد ...
المادة (71) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظفين عن المخالفات المالية والإدارية هي: (1) الإنذار. (2) الخصم ...
المادة (72) : لمقرر الهيئة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة وأربعين يوما في السنة الواح ...
المادة (73) : محاكمة موظفي الهيئة عن المخالفات المالية والإدارية تتولاها المحكمة التأديبية ...
المادة (74) : تنتهي خدمة الموظف المعين على وظيفة دائمة الأسباب الآتية: (1) بلوغه سن الستين سنة ميلادية. (2) عدم ...
المادة (75) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة إبقاء الموظف في الخدمة بعد بلوغه السن الم ...
المادة (76) : يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية العامة بناء على طلب الموظف أو الهيئة ولا يجوز فصل ال ...
المادة (77) : للموظف أن يستقيل من الوظيفة، وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة الموظف إ ...
المادة (78) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقا ...
المادة (79) : يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين: (أ) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية، ...
المادة (80) : إذا ألغيت وظيفة الموظف وكانت هناك وظيفة أخرى خالية، يلزم توافر المؤهلات التي يتطلبها التعيين في الو ...
المادة (81) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء مدة خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته وذل ...
المادة (82) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة في المادة 73، على أنه في حال ...
المادة (83) : إذا حكم على موظف بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش، وكان موقوفا عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن ا ...
المادة (84) : تسري أحكام هذه اللائحة على المستخدمين ويقصد بهم السعاة وا ...
المادة (85) : في غير ما هو منصوص عليه في هذه اللائحة تسري على مستخدمي الهي ...
المادة (86) : يختص مقرر الهيئة بتعيين المستخدمين وترقيتهم ومنحهم العلاوات وسلطة توقيع العقوبة عليهم ويكون قراره ف ...
المادة (87) : ينشأ ملف خاص لكل مستخدم تودع فيه البيانات الخاصة به، مما يكون متصلا بشئون عمله وحالته المدنية وال ...
المادة (88) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين ما يأتي: أ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ...
المادة (89) : يجب أن يرفق بطلب التعيين الأوراق الآتية: أ- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. ب- المؤهل الدراس ...
المادة (90) : تثبت السن عند التعيين بشهادة الميلاد أو ...
المادة (91) : يوضع المستخدم تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تسلمه العمل، وعلى الرئيس المباشر أن يقدم للمدير تقريرا ...
المادة (92) : يمنح المستخدم عند تعيينه ...
المادة (93) : يعتبر المرتب المقرر وفقا لأحكام هذه اللائحة هو المرتب الأساسي لوظيفته ...
المادة (94) : يجب على كل مستخدم إبلاغ الهيئة عن كل تغيير يطرأ على حالته الاجتماعية خ ...
المادة (95) : لا يجوز للمستخدم أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة أو بغيرهما ول ...
المادة (96) : في حالة غياب المستخدم بغير إذن يحرم من مرتبه عن مدة غيابه، وإذا لم يبدي المستخدم عذرا يقبله مقرر ال ...
المادة (97) : يعتبر مستقيلا من الخدمة كل مستخدم يتغيب بغير إذن عشرة أيام متتالية، إذا لم يت ...
المادة (98) : يجوز لصالح العامل نقل مستخدم ...
المادة (99) : يجوز ندب المستخدم للقيام مؤقتاً بعمل آخر في ذات القسم التابع له ...
المادة (100) : يضع مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح من مقرر الهيئة القواعد ...
المادة (101) : لا يجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة في جدول المرتب ...
المادة (102) : لا تجوز الترقية من سلك ا ...
المادة (103) : يمنح المستخدم علاوة دورية كل سنتين بالفئات المقررة في الجدول المرافق، وذلك ...
المادة (104) : لمقرر الهيئة أن يوقف المستخدم عن عمله احتياطيا ويترت ...
المادة (105) : تتخذ السنة الميلادية التي تبدأ من أول يناير وتن ...
المادة (106) : تنقسم الأجازات إلى: أ- أجاز ...
المادة (107) : للمستخدم أثناء فترة الاختبار الحق في ...
المادة (108) : للمستخدم الذي أمضى فترة الاختبار الحق في إجازة اعتيادية بأجر كامل لمدة ثلاثة أسابيع في السنة الواحد ...
المادة (109) : لا يجوز للمستخدم أن يقوم بأجازاته الاعتيادية قبل الترخيص بها من مدير الإدا ...
المادة (110) : يرخص للمستخدم بأجازة مرضية طبقا لما يلي: 21 يوما بأجر كامل. 21 يوما بنصف أجر. 21 يوما بربع أجر. ...
المادة (111) : يجوز للمستخدم الانتفاع في حالة المرض بما يكون له من وفر من ...
المادة (112) : المستخدم الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب تأدية وظيفته، وتقرر الجهة الطبية مدة علاجه، يمنح إجازة استثنائي ...
المادة (113) : المستخدم الذي يصاب بالدرن الرئوي يجوز ندبه بإحدى المصحات الحكومية على أنه عند عدم وجود ...
المادة (114) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على المستخدمين بعد إجراء تحقيق معهم هي: أ- الإنذار. ب- الخصم لمدة لا ...
المادة (115) : توقيع الجزاءات المبينة في البندين أ، ب من المادة السابقة يكون من اختصاص مقرر الهيئة، بناء على اقترا ...
المادة (116) : توقع عقوبة الخصم من المرتب ...
المادة (117) : يجوز وقف المستخدم عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق الإداري ذلك ويصدر القرار من مق ...
المادة (118) : كل مستخدم يحبس حبسا احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي، يوقف بقوة القانون، عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف مر ...
المادة (119) : إذا فصل المستخدم وكان موقوفا عن عمله انتهت مدة خدمته من ...
المادة (120) : يعاد المستخدم الموقوف إلى العمل بقرار من الجهة التي أوقفته، فإذا ...
المادة (121) : تنتهي خدمة المستخدم لأحد الأسباب الآتية: أ- بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. ب- عدم اللياقة للخدم ...
المادة (122) : السن المقررة لإنهاء ...
المادة (123) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية العامة، ولا يجوز فصل المستخدم لعدم اللياقة ا ...
المادة (124) : للمستخدم أن يستقيل وتكون الاستقالة مكتوبة وغير مشروطة ويجب على المستخدم أن يستمر في عمله إلى أن يبل ...
المادة (125) : يسري على موظفي الهيئة ما يسري على موظفي الحكومة من حيث استحقاق طبيعة ...
المادة (126) : تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي ومستخدمي الهيئة سواء كانوا من المعينين أو المعارين من الو ...
المادة (127) : يسري على موظفي الهيئة الأحكام السارية على الموظ ...
المادة (128) : يعامل موظفو الهيئة ومستخدموها بأحكام القانون ...
المادة (129) : الموظفون والمستخدمون الذين عينوا قبل صدور اللائحة تسوى حالتهم من تاريخ ت ...
المادة (130) : يضع مجلس إدارة الهيئة نظاما لتدريب الموظفين والمستخدمين للقيام بأعمال وظا ...
المادة (131) : يقرر مجلس الإدارة وصف الوظائف ووضع الاشتراطات المحددة لشغل كل منها، ولا تج ...
المادة (132) : تكون الترقية تحت الاختبار لمدة عام، حتى إذا شغل الموظف بنجاح أعباء وظيفته ال ...
المادة (133) : يجب أن يقدم الموظف تقريرا دوريا كل شهر عن نشاطه، كما تقدم كل وحدة تقريرا عن نشاطها بحيث يقدم كل موظ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن