بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على المادتين 41 و55 من الدستور.
وعلى الأمر الملكي الصادر في 13 أبريل سنة 1922 بوضع نظام توارث عرش المملكة المصرية والمعدّل بالمرسوم بقانون رقم 121 لسنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُستبدل بالمادة 11 مكرراً من الأمر الملكي المشار إليه النص الآتي:
"في حالة نزول الملك عن العرش وانتقال ولاية الملك إلى خلف قاصر يجوز لمجلس الوزراء إذا كان مجلس النواب منحلاً أن يُعيّن وصياً مؤقتاً للعرش أو هيئة وصاية مؤقتة للعرش من ثلاثة يختارهم من بين الطبقات المنصوص عليها في المادة 10 تتوافر فيهم الشروط المبيّنة فيها.
ويتولّى الوصي المؤقت أو هيئة الوصاية المؤقتة بعد حلف اليمين أمام مجلس الوزراء سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة وفقاً لأحكام المواد الثلاث السابقة ولأحكام المادة 51 من الدستور".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب – رئيس مجلس الوزراء