بشأن رسوم الجدارة والعمليات الجوية.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء،
وعل ...
المادة (1) : الإجازات هي:
أ- إجازة أعضاء هيئة قيادة الطائرات (الطيارون - المهندسون الجويين).
ب- إجازة أعضاء ...
المادة (2) : تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بوزارة المواصلات بإصدار الإجازة لمقدم الطلب بعد أن يثبت حمله إجا ...
المادة (3) : تستوفى الرسوم التالية:
أ- إجازات أعضاء هيئة قيادة الطائرات:
(الطيارين والمهندسين الجويين)
1- ال ...
المادة (4) : 1- تجدد إجازات أعضاء هيئة قيادة الطائرات وأعضاء طاقم الطائرات ومهندسي صيانة الطائرات مرة واحدة في ا ...
المادة (5) : يشترط في أي شخص لا يتمكن من استيفاء المتطلبات والشروط الطبية أو الدورية أو شروط الكفاية لأية إجازة ...
المادة (6) : 1- تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة بإصدار شهادة اعتماد معاهد التدريب على علوم الطيران ب ...
المادة (7) : 1- على الأشخاص الذين تفوضهم الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة لأداء مهام الفحوصات بالنيا ...
المادة (8) : يستوفى مبلغ 10.000 (عشرة آلاف درهم) عند ...
المادة (9) : يستوفى مبلغ 300 درهم عند إصدار ...
المادة (10) : تقوم الإدارة العامة للطيران المدني بالوزارة بإصدار أو تجديد ترخيص مؤسسة صيانة الطائرات بعد ...
المادة (11) : يكون رسم الترخيص لمؤسسات صيانة الطائرات كما يلي:
أ- الفئة الأولى: المؤسسات ذات النشاط التجارية ال ...
المادة (12) : يتم إصدار وتجديد واستبدال جميع الإجازات والشهادات والتراخيص المنص ...
المادة (13) : يتم استبدال جميع الرخص التي نصت عليها المادة (3) من قرا ...
المادة (14) : على وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والإدا ...
المادة (15) : ينفذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من ...
التوقيع : محمد سعيد الملا - وزير المواصلات