بشأن النظام الداخلي لمعهد الإمارات الدبلوماسي.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقواني ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام « النظام الداخلي لمعهد الإمارات الد ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الداخلي لمعهد الإم ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينة لها أدناه. ما لم يقضي سيا ...
المادة (2) : يبلغ هذا الق ...
المادة (3) : ينشأ معهد بوزارة الخارجية يس ...
المادة (4) : يعنى المعهد بالتأهيل والتدريب والتطوير والبحث في مج ...
المادة (5) : يتولى المعهد المهام التالية :
1 – إعداد الدبلوماسيين والعاملين في ميادين العلاقات الدولية والاتصال ...
المادة (6) : أ – يشكل مجلس أمناء المعهد برئاستنا وعضوية عدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص لا يتجاوز عددهم ...
المادة (7) : يمارس مجلس الأمناء المسئوليات والصلاحيات التالية، وله أن يفوض أي منها إلى رئيسه أو إلى اللجان المنب ...
المادة (8) : أ - يشكل للمعهد مجلس إدارة بقرار وزاري صادر عنا برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية عدد من الأعضاء من ...
المادة (9) : يتولى مجلس الإدارة الصلاحيات والمسؤوليات التالية :
1 - الإشراف على تنفيذ السياسات العامة للمعهد ال ...
المادة (10) : أ – يتولى مدير عام المعهد المسؤوليات والصلاحيات التالية :
1 - إدارة المعهد وتنظيم شؤونه وفق أحكام ...
المادة (11) : لرئيس مجلس أمناء المعهد أو لمجلس الأمناء بتفويض من ا ...
التوقيع : حمدان بن زايد آل نهيان - وزير الدولة للشئون الخارجية