المادة
(1) :
تسري أحكام هذا القرار على الموظفين المعارين من الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة بالجمهور ...المادة (2) : تمنح حكومة الجمهورية العربية المتحدة مرتبات للموظفين المعارين لحكومات الدول المبينة بالمادة السابقة ...
المادة (3) : في حالة عدم تحمل الدولة المستعيرة بنفقات سفر المعار وأسرته تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة هذ ...
المادة (4) : يخصم مما تدفعه حكومة الجمهورية العربية المتحدة لل ...
المادة (5) : يخصم بما يصرف للمعارين وفقا لأحكام هذا القرار عل ...
المادة (6) : يعامل الموظفون المعارون المختارون من الهيئات والمؤسسات العام ...
المادة (7) : يمنح المهندسون والأطباء المعارون لحكومة إحدى الدول المشار إليها بدل طبيعة عمل ق ...
المادة (8) : يمنح المعارون لوظائف رئيسية بدل تمثيل قدره 20% من المرتب الأصلي للإعارة. وتحدد هذه الوظائف بقرار من ...
المادة (9) : تتحمل حكومة الجمهورية العربية المتحدة نفقات تحويل ج ...
المادة (9) : تسري أحكام هذا القرار على أرباب المعاشات من الموظفين السابقين ممن يوفدون للعمل بالدول الأفريقية, و ...
المادة (10) : يلغي كل حكم يخالف الأحكام ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة