بشأن شروط وإجراءات القيد في سجل خبراء رياضيات التأمين.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزار ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالعبارات والألفاظ التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الدولة: دو ...
المادة (2) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة خبير في رياضيات التأمين في الدولة ...
المادة (3) : يشترط فيمن يقيد في السجل ما يأتي:
1) أن يكون حاصلا على درجة رفيق (ASSOCIATE) أوزميل (FELLOW) من مع ...
المادة (4) : يقدم طلب القيد في السجل إلى مكتب الوزارة المختص على النموذج المعد لذلك من نسختين موقعتين من الطالب ...
المادة (5) : على الإدارة المختصة أن تبت في طلب القيد خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، وعليها في حا ...
المادة (6) : على خبراء رياضيات التأمين المقيدين في السجل إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب ال ...
المادة (7) : على كل خبير في رياضيات التأمين مقيد في السجل أن يتقدم إلى الوزارة لتجديد قيده في السجل سنويا.
ويقد ...
المادة (8) : على خبراء رياضيات التأمين العاملين في الدولة قبل العمل بأحكام هذا القرار أن يتقدموا للوزارة لطلب قي ...
المادة (9) : يجوز لكل ذي مصلحة بعد دفع الرسوم المقررة أن يحصل م ...
المادة (10) : يجب على كل من قيد اسمه في السجل أن يقرن اسمه برقم قيده ف ...
المادة (11) : تحدد الرسوم التي تستوفي عن الإجراءات التي تتم بموجب أحكام هذا القرار على الوجه الآتي:
مسلسل ...
المادة (12) : على الجهات المختص ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : سيف علي الجروان - وزير الاقتصاد والتجارة