بشأن فتح اعتماد إضافي في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُفتح في ميزانية السنة المالية 1952 - 1953 القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) فرع 1 (الديوان العام والمناطق) باب 2 (مصروفات عامة) بند 4 (أغذية) اعتماد إضافي قدره 800.000ج (ثمانمائة ألف جنيه) لزيادة اعتماد التغذية.
ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من وفور الميزانية بواقع 150.000ج من فروع ميزانية القسم 8 (وزارة المعارف العمومية) و200.000ج من القسم 17 (وزارة الشئون الاجتماعية) فرع 4 (مصلحة التعاون) باب 2 (مصروفات عامة) و150.000ج من القسم 25 (إعانة وزارة الأوقاف) و250.000ج من القسم 26 (خفض تكاليف المعيشة وتنظيم عمليات التموين) و50.000ج من القسم 28 (مصروفات غير منظورة).
المادة (2) : على وزراء المالية والاقتصاد والمعارف العمومية والأوقاف والشئون الاجتماعية والتموين تنفيذ هذا القانون كلٌ منهم فيما يخصه.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت