بشأن تنظيم المؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون.
المادة (1) : تندمج المؤسسة المصرية العامة للسينما في المؤسسة المصرية العامة للإذاع ...
المادة (2) : يكون للمؤسسة المصرية العامة للسينما والإذاعة والتليفزيون الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة هي:
(1) النهوض بالمستوي الفني والمهني للإنتاج السينمائي والإذاعي والتليفزيوني ولمجلس ...
المادة (4) : مع عدم الإخلال بالشخصية الاعتبارية للشركات التابعة للمؤسسة يتكون رأس مال المؤسسة من رأس مال مؤسستي ...
المادة (5) : تتكون موارد المؤسسة من:
(أ) حصيلة موارد المؤسسة المصرية العامة السينما والمؤسسة المصرية العامة لل ...
المادة (6) : يصدر بتعيين أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتحديد مدة عضويتهم ومكافآتهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ا ...
المادة (7) : يدير المؤسسة مديرها ويصدر بتعيينه وتحديد راتبه قرار من رئيس الجمهورية ويتولى الاختصاصات المنصوص علي ...
المادة (8) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة المهنية على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها و ...
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه ومن الخبراء الفنيين ...
المادة (10) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب مكتوب يقدمه ثلث الأعضاء على ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول ...
المادة (12) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية ميزانية ختامية للمؤسسة بحسابات الأرباح والخسائر، وعلى أ ...
المادة (13) : مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة ووزارة الخزانة يكون للمؤسسة ميزانية مستق ...
المادة (14) : يجوز للمؤسسة اقتضاء لحقوقها اتخاذ إجراءات التنفيذ المباشر والحجز ...
المادة (15) : تصدر اللائحة الداخلية للمؤسسة بقرار جمهوري بناء على اقتراح إدارة المؤسسة والى أن تصدر هذه اللائحة ي ...
المادة (16) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 855 لسنة 1960 في شأن إعادة تنظيم مؤسسة دعم السينما ويلغى القراران الجم ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة