بشأن المساعدات المالية لمنكوبي حوادث 26 يناير سنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 بتخصيص مبلغ خمسة ملايين من الجنيهات من الاحتياطي العام لتقديم مساعدات لمنكوبي حوادث 26 يناير سنة 1952 بمدينة القاهرة.
وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 12 مارس سنة 1952 بتشكيل لجنة لبحث الطلبات التي تقدّم لمنح هذه المساعدات المعدّل بالقرار الصادر في 4 أغسطس سنة 1952.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : يُرفع المبلغ المخصص لتقديم مساعدات مالية لمنكوبي حوادث 26 يناير سنة 1952 بمدينة القاهرة الصادر به المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1952 المشار إليه من خمسة ملايين إلى خمسة ملايين ونصف من الجنيهات وتؤخذ الزيادة من المال الاحتياطي العام. ويُخصص المبلغ المذكور لتقديم منح لهؤلاء المنكوبين على أساس ما هو مبيّن بالمادة الثانية.
المادة (2) : تتولّى اللجنة التي كان معهوداً إليها تقديم تلك المساعدات وبحث الطلبات المتعلّقة بها تسوية جميع حالات من يقبل من منكوبي الحوادث المبيّنة في المادة السابقة تسوية نهائية على أساس أن تكون مبالغ التسوية منحة من الحكومة تعين هؤلاء المنكوبين على تجديد نشاطهم التجاري وإعادة تعمير ما دمّرته الحوادث من منشآتهم وتعويضهم عمّا لحقهم من أضرار بسبب الوفاة أو الإصابة وذلك لمن يقبل منهم النزول عن جميع مطالباته حالية كانت أو مستقبلة إزاء الحكومة في شأن تلك الحوادث.
المادة (3) : على وزراء المالية والاقتصاد والعدل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت