بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة 37 من كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد.
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور.
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة المعدّل بالقانونين رقمي 5 و77 لسنة 1950 والقانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد المعدّل بالقانون رقم 154 لسنة 1951.
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة.
وبناءً على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : تُضاف إلى المادة 37 من كل من القانون رقم 145 لسنة 1949 والقانون رقم 98 لسنة 1950 والقانون رقم 148 لسنة 1950 المشار إليها فقرة جديدة تأتي بعد الفقرة الثانية بالنص الآتي:
"ومع ذلك يجوز عند الضرورة أن يشتمل مرسوم الحل على تأجيل الانتخابات إلى موعد يحدد فيما بعد بمرسوم. ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من سنة".
المادة (2) : على الوزراء كلٌ فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد عبد المنعم - وصي العرش المؤقت