بشأن إنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية.
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتبع وزارة الإدارة المحلية تسمى " ال ...
المادة (2) : مع عدم الإخلال باختصاصات مصلحة الجمارك واختصاصات مصلحة الموانئ والمنائر بالنسبة للمساحة المائية في ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الحكومية المختصة لا يجوز شغل أي جزء من الأراضي الواقعة داخل ...
المادة (4) : يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد الأصول المملوكة للدولة والتي تؤول إلى المؤسسة وتقيم هذه ال ...
المادة (5) : تكون أموال المؤسسة أموالا عامة، وللمؤسسة كافة اختصاصا ...
المادة (6) : تتكون موارد المؤسسة مما يأتي:
أ- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
ب- إيراداتها النات ...
المادة (7) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصرف أمورها طبقا لأحكام هذا القانون وقانون المؤس ...
المادة (8) : يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتي:
محافظ الإسكندرية رئيسا.
رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه - ويجب دعوة المجلس إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ...
المادة (10) : يكون للمؤسسة مدير يعين ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره؛
صدر ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة