بشأن إنشاء مؤسسات علاجية بالمحافظات.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 19 ...
المادة (1) : تنشأ بالمحافظات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية هيئات عامة تسم ...
المادة (2) : الغرض من إنشاء هذه المؤسسات تنفيذ السياسة العامة للعلاج والمساهمة في تخطيط الإمكانيات اللازمة لتنفي ...
المادة (3) : يتولى إدارة كل مؤسسة علاجية:
1. ...
المادة (4) : يشكل مجلس الإدارة على النحو الآتي:
رئيس مجلس الإدارة ويكون طبيبا متفرغا رئيسا.
أحد أعضاء مجلس ا ...
المادة (5) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهينة على شئون كل من مؤسسة وتصريف أمورها واقتراح السياسة التي تسير ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة إدارتها وتصريف شئونه ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاة وله أن ينيب عنه ف ...
المادة (8) : تكون اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر ال ...
المادة (9) : يبلغ رئيس مجلس إدارة المؤسسة قرارات المجلس إلى وزير الصحة لاعتمادها وعلى ...
المادة (10) : يتكون رأس مال كل مؤسسة من:
1. أنصبة الدولة في رأسمال المستشفيات والوحدات التي يتقرر ضمها إلى الم ...
المادة (11) : لمجلس الإدارة أن يقترض من الهيئات والبنوك والش ...
المادة (12) : يكون لكل مؤسسة ميزانية خاصة و ...
المادة (13) : تعتمد ميزانية لمؤسسة وحساب الأربا ...
المادة (14) : يعد مجلس إدارة كل مؤسسة تقريرا سنويا عن نشاط المؤسسة خ ...
المادة (15) : لوزير الصحة سلطة الإشراف والرقابة والتوجيه على هذه المؤسسة ويقدم إلى رئيس الجمهورية تقريرا عن أعمال ...
المادة (16) : يدير كل مستشفى تابع للمؤسسة لجنة إدارية تشكل على الوجه الآتي:
مدير المستشفى، ويكون طبيبا متفرغا بر ...
المادة (17) : تعرض قرارات اللجنة الإدارية للمستشفى على مجلس إدارة المؤسسة ولا تكون هذه القرارات نافذة في المسائل ...
المادة (18) : تتكون موارد المستشفيات التابعة للمؤسسة من:
1. أجور الكشف والعلاج ولإقامة بالأقسام الداخلية والعياد ...
المادة (19) : في المحافظات التي لا يوجد فيها أكثر من مستشفيين للعلاج الأجر يشكل وزير الصحة مجلسا يتولى الاختصاصات ...
المادة (20) : ينشأ مجلس استشاري للمؤسسات العلاجية بالمخالفات يرأسه وزير الصحة ويكون أعضاؤه مجالس إدارات هذه المؤس ...
المادة (21) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛
صدر برياسة ال ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة