بشأن إنشاء المؤسسة العربية العامة للنقل الجوي.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور الصادر في 25 مارس سنة 1964؛
وعلى القانون رقم 60 لسنة 196 ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى " المؤسسة العربية العامة للنقل ا ...
المادة (2) : يكون مركز المؤسسة مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إ ...
المادة (3) : أغراض المؤسسة:
(أ) النهوض بمرفق الطيران التجاري وتدعيمه وتحقيق أهدافه العامة والاقتصادية.
(ب) ت ...
المادة (4) : للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع الوسائل الآتية:
(أ) إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمف ...
المادة (5) : تتبع هذه المؤسسة الشركات الآتية:
(أ) شركة الطيران العربية المتحدة.
(ب) شركة ال ...
المادة (6) : يتكون رأسمال المؤسسة من:
(أ) الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسة.
(ب) انصبه الحكومة من رؤو ...
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:
(أ) ما يؤول إليها من صافي أرباح الشركات والجمعيات والمنشآت التاب ...
المادة (8) : تقوم الأصول التي يتكون منها رأس مال المؤسسة طب ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين ...
المادة (10) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي ت ...
المادة (11) : يتولى رئيس مجلس إدارة المؤسسة إدارتها وتصريف شئو ...
المادة (12) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في علاقاتها بالأشخاص الآخرين وأمام القضاء و ...
المادة (13) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر في مركز المؤسسة أو في أي مكان آخر إذا اقتضت الضرورة ذلك ويك ...
المادة (14) : يبلغ رئيس مجلس الإدارة قرارات المجلس إلى وزير الحربية لاعتمادها، وعلى الوزير أ ...
المادة (15) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة