بشأن المركز القومي للبحوث.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاطها علميا ...
المادة (2) : غرض المركز هو النهوض بالبحوث العلمية الأساسية والتطبيقية وخاصة ما يتعلق منها بالصناعة والزراعة والص ...
المادة (3) : يتولى إدارة المركز:
(1) مجلس ...
المادة (4) : يكون تعيين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير البحث العلمي، على أن تتوافر فيه ...
المادة (5) : يتولى مدير المركز إدارة أعمال المركز الفنية والإدارية، وهو ...
المادة (5) : يكون للمركز وكلاء يعاونون المدير في إدارة شئونه الفنية .
ويكون تعيين الوكيل بقرار من رئيس الجمهور ...
المادة (6) : يؤلف مجلس إدارة المركز على الوجه الآتي :
مدير المركز - وله رياسة المجلس .
الأساتذة الباحثون رؤس ...
المادة (7) : مجلس إدارة المركز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التي يسير ...
المادة (8) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات ب ...
المادة (9) : يتكون المركز من أقسام فنية ومعاهد ملحقة ـ ويكون تعيين رؤس ...
المادة (10) : تعتبر أموال المركز أموالا عامة، تجرى عليه ...
المادة (11) : إلى أن تصدر لائحة تنظم شئون المركز الإدارية والمالية تتبع أحكام اللائحة الإدارية والمالية للمركز ال ...
المادة (12) : يكون للمركز ميزانية خاصة وتتكون إيراداته من:
(أ) الاعتمادات المخصصة في ميزانية الدولة.
(ب) الإع ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة