بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
المادة (1) : يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزي ل ...
المادة (2) : تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حينما و ...
المادة (3) : تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء في ميزانية السنة المالية 1 ...
المادة (4) : ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة ...
المادة (5) : يشكل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية:
(أ) الإدارة المركزية للت ...
المادة (6) : يباشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها في قرار رئيس الجم ...
المادة (7) : ينشأ في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة رئيس الجهاز تسمى (اللجنة الاستشارية للتخ ...
المادة (8) : تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التي يتقرر إجرا ...
المادة (9) : يضع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإ ...
المادة (10) : لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أي فرد أو أفراد في الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص أن ...
المادة (11) : تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحص ...
المادة (12) : ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها في المادة السابقة من المؤهلين وذوي الخبرة ال ...
المادة (13) : يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معامل ...
المادة (14) : يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وت ...
المادة (15) : تخضع جميع وحدات الإحصاء والحساب الآلي في الحكومة والقطاع العام وفروعهما لرقابة وتفتيش الجهاز المركز ...
المادة (16) : للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز التدريب على التعبئة العامة وعلى الإحصاء ويضع ا ...
المادة (17) : يلغى كل حكم يتعار ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة