بشأن تنظيم المؤسسة المصرية العامة لأعمال المرافق.
المادة (1) : تعدل تسمية المؤسسة المصرية العامة لمقاولات المرافق المنشأة بالقرار الج ...
المادة (2) : تعتبر المؤسسة المذكورة مؤسسة عامة في تطبيق أحكام القانون رقم 60 لسنة 1963 المشار إليه ويكون مقرها م ...
المادة (3) : تختص المؤسسة بالآتي:
(1) إعداد الخطط التفصيلية لمرافق المياه والمجاري في جميع أنحاء الجمهورية ومتا ...
المادة (4) : ينقل إلى المؤسسة المذكورة اختصاصات وزارة الإس ...
المادة (5) : يتبع المؤسسة علاوة على ما تشرف عليه حاليا من شركات:
(1) شركة مياه القاهرة الكبرى.
(2) شركة مياه ا ...
المادة (6) : يشكل مجلس الإدارة على الوجه الآتي:
رئيس مجلس الإدارة.
المستشار الفني والعضو المتفرغ.
المدير العا ...
المادة (7) : يؤول إلى المؤسسة أموال وموجودات وحقوق والتزامات المرافق وعمليات المياه والشبكات والمنشآت المرتبطة و ...
المادة (8) : ينقل إلى المؤسسة بدرجاتهم وبحالتهم جميع العاملين بمرافق وعمليات المياه المشار إليها بالبند (7) من ا ...
المادة (9) : يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات الصادرة في شأن المرافق التي تتبعت إلى المؤسسة والعاملين بها إ ...
المادة (10) : يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يقرر قيامها بالأعمال التي تدخل في اختصاصها خارج الجمهور ...
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدور ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة