بشأن إنشاء المجلس الأعلى للخدمات الصحية بوزارة الصحة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات ...
المادة (1) : ينشا بوزارة الصحة مجلس أعلى للخدمات الصحية يكون تشكيله على الوجه الآتي :
وزير الصحة - رئيساً.
رئي ...
المادة (2) : يختص المجلس المذكور ببحث ودراسة وإقرار السياسة العامة للشئون الصحية والخطط المتعلقة بها على مستوى ا ...
المادة (3) : للمجلس في سبيل تنفيذ اختصاصاته في مجال التأمين الصحي القيام بما يأتي علاوة على ما نص عليه في المادة ...
المادة (4) : على الجهات التي تمارس نشاطا صحيا أن تعرض على المجلس مقترحاتها الخاصة بالسياسة العامة ومشروعات الخطط ...
المادة (5) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم من ذوي الخبرة ...
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما رأى رئيس المجلس دعوته كما يدعى إلى ال ...
المادة (7) : يكون للمجلس أمانة عامة تعمل كجهاز فني له، وتقوم بتبليغ قراراته إلى الجهات المعنية وتتابع تنفيذها. و ...
المادة (8) : يكون لهذا المجلس فرع قائم ...
المادة (9) : يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 1830 لسنة 1964 المشار إليه . وتنقل إلى هذا المجلس ميزانية ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة