دساتير الدول

السلطات > الرئاسة > المجالس الرئاسية > التشكيل

بشأن دستور الجمهورية اليمنية .

المادة (82) : رئاسة الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس رئا ....

بشأن الدستور الماليزي.

المادة (38) : (1) يجب تأسيس مجلس راجا - راجا (مؤتمر الحكام) بموجب البيان الخامس. (2) يمارس مؤتمر الحكام المهام ا ....

بشأن دستور البرازيل.

المادة (52) : يتولى حصرا مجلس الشيوخ الاتحادي: أولا: مقاضاة ومحاكمة رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية بجريمة س ....

بشأن دستور البرازيل.

المادة (89) : مجلس الجمهورية هو أعلى هيئة للتشاور من قبل رئيس الجمهورية، وأعضائها هم: أولا: نائب رئيس الجمهورية؛ ....

بشأن الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.

المادة (18) : - يتكون المجلس الوطني الانتقالي المؤقت من ممثلين عن المجالس المحلية, ويراعى في تحديد ممثلي كل مجلس ....

بشأن دستور الجمهورية الأفغانية الإسلامية.

المادة (112) : الرئيس ينتخب المجلس الأكبر في أولى جلساته ومن بين أع ....

بشأن دستور جورجيا لسنة 1995.

المادة (77) : يتعين إنشاء إدارة لرئاسة جمهورية جورجيا بغرض تشجيع ممارسة سلطة رئيس جمهورية جورجيا. ويتولى رئيس جور ....

بشأن دستور جمهورية البوسنة والهرسك.

المادة (5) : الرئاسة تتكون الهيئة الرئاسية لجمهورية البوسنة والهرسك من ثلاثة أعضاء: واحد من البوسنيين, واحد من ....

بشأن دستور الإمارات العربية المتحدة.

المادة (46) : المجلس الأعلى للاتحاد هو السلطة العليا فيه. ويشكل من حكام جميع الإمارات المكونة للاتحاد، أو من ....

بشأن دستور سويسرا.

المادة (174) : دور المجلس الاتحادي المجلس الاتحادي ....

بشأن دستور سويسرا.

المادة (175) : التكوين والانتخاب 1) يتكون المجلس الاتحادي من سبعة أعضاء. 2) يتم انتخاب أعضاء المجلس الاتحادي من ....

بشأن الدستور المؤقت للسودان لسنة 1956.

المادة (10) : (تكوين مجلس السيادة) ينتخب البرلمان خمسة أشخاص يكونون معا مجلس السيادة على أن الأشخاص ال ....

بشأن دستور جمهورية السودان المؤقت لسنة 1964.

المادة (10) : (تكوين مجلس السيادة) تنتخب الجمعية التأسيسية خمسة أشخاص يكونون معا مجلس السيادة على أن الأشخاص الذ ....

جمهورية العراق دستور رقم 7 لسنة 1970 بتاريخ 19 / 7 / 1970

بشأن الدستور المؤقت.

المادة (37) : مجلس قيادة الثورة هو الهيئة العليا في الدولة الذي اخذ على عاتقه في السابع عشر من شهر تموز 1968 مس ....

بشأن دستور الجمهورية الأفغانية الإسلامية.

المادة (110) : التشكيل والمشاركة 1- يمثل المجلس الأكبر أعلى مظاهر من مظاهر التعبير عن الشعب في أفغانستان. 2- يتك ....

إرسال رسالة