السلطات > سلطة تنفيذية > مجلس الوزراء (الحكومة) > سلطات الإقاليم > السلطة التنفيذية للأقاليم واختصاصاتها > رئاسة البلديات أو المقاطعات أو الولايات أو الإمارات > شغور منصب الوالي
بشأن مرسوم تأسيس الحكم الاتحادي لسنة 1991.
المادة (21) : المانع المؤقت.
في حالة غياب الوالي، أو قيام مانع مؤقت لديه، ....
بشأن دستور جمهورية السودان .
المادة (60) : 1- يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية:
أ/ انتهاء أجل ولايته.
ب/ الوفاة.
ج/ العلة العقل ....