دساتير الدول

السلطات > سلطة تنفيذية > مجلس الوزراء (الحكومة) > سلطات الإقاليم > السلطة التنفيذية للأقاليم واختصاصاتها > رئاسة البلديات أو المقاطعات أو الولايات أو الإمارات > شغور منصب الوالي

بشأن مرسوم تأسيس الحكم الاتحادي لسنة 1991.

المادة (21) : المانع المؤقت. في حالة غياب الوالي، أو قيام مانع مؤقت لديه، ....

بشأن دستور جمهورية السودان .

المادة (60) : 1- يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية: أ/ انتهاء أجل ولايته. ب/ الوفاة. ج/ العلة العقل ....

إرسال رسالة