دساتير الدول

السلطات > الرئاسة > المجالس الرئاسية > اختصاصات المجالس الرئاسية > نقض أي تشريع يصدره المجلس التشريعي

بشأن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية

المادة (37) : يمكن لمجلس الرئاسة نقض أي تشريع تصدرهُ الجمعية الوطنية, على أن يتمّ ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاري ....

إرسال رسالة