إضرار بأمن الدولة > من الداخل > محاولة تعطيل احكام الدستور او قلب نظام الحكم > بصفته له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة
جمهورية مصر العربية قانون رقم 58 لسنة 1937 بتاريخ 5 / 8 / 1937
بشأن إصدار قانون العقوبات.
المادة (92) : يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل شخص له حق الأمر في عساكر الجيش أو البوليس فطلب إليهم أو كلفهم العم ....