التحكيم الدولى

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع - إتفاقية فيينا - 1980 > بيع البضائع > إنتقال تبعة الهلاك > حالات إنتقال تبعة الهلاك > كان البائعُ ملزَماً بتسليم البضائع إلى ناقل في مكان معيَّن

بشأن اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع.

المادة (67) : (1) إذا تضمَّن عقدُ البيع نقلَ البضائع ولم يكن البائعُ ملزَماً بتسليمها في مكان معيَّن، تنتقل التبع ....

إرسال رسالة