التحكيم الدولى

اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع - قواعد هامبورج - 1978 > المطالبات والدعاوى > الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير > اخطار الناقل > انتفاء الحاجة إلى الإخطار فى حالة فحص وجرد البضائع

بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع -قواعد هامبورج.

المادة (19) : الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير 1- ما لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو ....

إرسال رسالة