اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع - قواعد هامبورج - 1978 > المطالبات والدعاوى > الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير > اخطار الناقل > انتفاء الحاجة إلى الإخطار فى حالة فحص وجرد البضائع
بشأن اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع -قواعد هامبورج.
المادة (19) : الإخطار الخاص بالهلاك أو التلف أو التأخير
1- ما لم يقم المرسل إليه بإخطار الناقل كتابة بالهلاك أو ....